responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 176

ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها أصالة. و احتمل أيضا جواز التأخير اختيارا، للأصل مع تقريبه المنع، و هو الوجه، رجاء زوال العذر أوّلا، و على الجواز فالاكتفاء متعيّن.

و يتخيّر في كلّ من الساقطة و المأتي بها يأتي بأيّ جهة يريد، و يسقط أيّا يريد، إلّا أن يترجّح عنده بعض الجهات فيتعيّن الإتيان بها، أو يصلّي ثلاثا و يكتفي بها فعليه الإتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يمينا أو شمالا، كما ذكرنا.

و إن لم يبق للظهرين إلّا مقدار أربع، فهل يختصّ بها العصر أو يصلّي الظهر ثلاثا؟ وجهان. و كذا إن بقي مقدار سبع أو أقلّ، فهل يصلّي الظهر أربعا أو ثلاثا مثلا؟

فروع خمسة:

أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه

مع وجود المبصر لأمارة حصلت له يصحّ التعويل عليها شرعا صحّت صلاته إن كانت أقوى من أخباره أو ساوته و لم تتقوّ به [1]، إلّا أن يظهر الانحراف، فيأتي حكمه، و إلّا يكن ذلك الأمارة أعاد كما في الشرائع [2].

و إن أصاب كما في الجامع [3]، لأنّه لم يأت بها على ما أمر به، خلافا للخلاف [4] و المبسوط [5] مع الإصابة، بناء على أصل البراءة و تحقّق الصلاة نحو القبلة. و استشكل في المعتبر [6] و المنتهى [7] و التحرير [8].


[1] في ب و ط «تقوّيه».

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 67.

[3] الجامع للشرائع: ص 63.

[4] الخلاف: ج 1 ص 303 المسألة 50.

[5] المبسوط: ج 1 ص 80.

[6] المعتبر: ج 2 ص 71.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 220 س 26.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 29 س 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست