responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 166

«إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» [1] و يشترط عدالة المخبر كما في الأحمدي [2] و المبسوط [3] و المهذّب [4] و الإصباح [5] و التذكرة [6] و نهاية الأحكام [7] و الذكرى [8] و الدروس [9] و البيان [10]، رجلا كان أو امرأة، حرّا أو عبدا كما في المبسوط [11] و كتب الشهيد [12] و نهاية الأحكام [13].

قال الشهيد: لأنّ المعتبر بالمعرفة و العدالة، و ليس من الشهادة في شيء، فإن:

تعذّر العدل فالمستور، فإن تعذّر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردّد، من قوله تعالى «فَتَبَيَّنُوا»، و من أصالة صحّة أخبار المسلم [14].

قلت: و أطلق المصنّف في النهاية [15] و التذكرة [16] النهي عن تقليده و الكافر كالمبسوط [17] و المهذب [18] و الجامع [19]، قال في التذكرة: و لا يقبل قول الكافر في شيء إلّا في الاذن في دخول الدار و في قبول الهدية [20].

و قال الشهيد: أمّا لو لم يجد سوى الكافر، ففيه وجهان مرتّبان، يعني على الوجهين في الفاسق. قال: و أولى بالمنع، لأنّ قبول قوله: ركون إليه، و هو منهيّ عنه، قال: و يقوى فيهما بعينه، و الفاسق الجواز، إذ رجحان الظنّ يقوم مقام العلم


[1] الحجرات: 6.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 66.

[3] المبسوط: ج 1 ص 79.

[4] المهذب: ج 1 ص 87.

[5] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 611.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 102 س 34.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 397.

[8] ذكري الشيعة: ص 164 س 31.

[9] الدروس الشرعية: ج 1 ص 159 درس 35.

[10] البيان: ص 54.

[11] المبسوط: ج 1 ص 80.

[12] الدروس الشرعية: ج 1 ص 159 درس 35، اللمعة الدمشقية: ج 1 ص 517 ذكري الشيعة: ص 164 س 31- 32.

[13] نهاية الإحكام: ج 1 ص 397.

[14] ذكري الشيعة: ص 164 س 32.

[15] نهاية الإحكام: ج 1 ص 397.

[16] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 202 س 36.

[17] المبسوط: ج 1 ص 80.

[18] المهذب: ج 1 ص 87.

[19] الجامع للشرائع: ص 64.

[20] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 102 س 36.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست