قلت: نعم في ظنّ اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه و لم يمكن أقوى منه، فالاحتياط تقليدهما إذا لم يتمكّن الصلاة أربعا، و إلّا فالجمع بينهما.
و أجيز له في المبسوط تقليد الصبيّ [2] مع اشتراطه العدالة، و هو خيرة المعتبر [3]. و المختار العدم كما في نهاية الإحكام [4]. و المختلف فظاهره نفي تقليد المرأة أيضا، قال فيه: لنا أنّ الضابط في قبول خبر الواحد العدالة، فلا يثبت القبول مع عدمها، و لأنّ مطلق الظنّ لا يجوز الرجوع إليه، أمّا أوّلا: فلعدم انضباطه، و أمّا ثانيا: فلحصوله بالكافر، فلا بدّ من ضابط و ليس إلّا خبر العدل، لأنّه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد [5].
و التقليد- كما عرفت- الرجوع إلى قول المخبر عن اجتهاد، فإن أخبر عن علم كان أولى بالرجوع إليه كما في الذكرى [6].
و لو تعدّد المخبر، رجع إلى الأعلم الأعدل كما في المنتهى [7] و التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9] و الذكرى [10]. و في الدروس: إلى الأعلم [11]، و في البيان: إلى الأعلم فالأعدل [12]. فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته، كما في المنتهى [13] خلافا للشافعي [14].
و فيه أيضا أنّه لا عبرة بظنّ المقلّد هنا، فإن ظنّ إصابة المفضول لم يمنعه من