responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 165

الإتمام به، إذا [1] وجه إلى القبلة، و أصل البراءة من الصلاة أربعا، و لزوم الحرج لو وجبت عليه.

و هل يتعيّن عليه أو يتخيّر بينه و بين الصلاة أربعا؟ وجهان، و كلام ابني الجنيد [2] و سعيد [3] يعطي التعيّن، و كذا الدروس [4]، و هو ظاهر الكتاب و الشرائع [5] و الإرشاد [6] و التحرير [7] و التلخيص [8]، و هو الأظهر لكثرة أخبار التشديد، و ضعف مستند الأربع.

و في المبسوط [9] و المهذّب [10] و الإصباح الرجوع إلى قول الغير [11]، و هو أعمّ من التقليد، و لعلّه المراد منه.

و في الخلاف: إنّه أعمّ، و من لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعا مع الاختيار، و عند الضرورة يصلّيان إلى أيّ جهة شاءا، و نسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي، ثمّ قال: و أمّا إذا كان الحال حال ضرورة، جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما، لأنّهما يخيّران في ذلك و في غيرها من الجهات، و إن خالفاه كان لهما ذلك، لأنّه لم يدلّ دليل على وجوب القبول من الغير [12].

قلت: دليله عدم جواز ترجيح المرجوح عقلا و شرعا.

و هذه الأخبار في الأعمى، و مفهوم قوله تعالى:


[1] في ب و ط «إذ لا».

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 66.

[3] الجامع للشرائع: ص 64.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 159، درس 35.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

[6] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 245.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 28- 29 السطر الأخير.

[8] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 27 ص 558.

[9] المبسوط: ج 1 ص 79.

[10] المهذب: ج 1 ص 88.

[11] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 611 س 9.

[12] الخلاف: ج 1 ص 302 المسألة 49.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست