اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 165
الإتمام به، إذا [1] وجه إلى القبلة، و أصل البراءة من الصلاة أربعا، و لزوم الحرج لو وجبت عليه.
و هل يتعيّن عليه أو يتخيّر بينه و بين الصلاة أربعا؟ وجهان، و كلام ابني الجنيد [2] و سعيد [3] يعطي التعيّن، و كذا الدروس [4]، و هو ظاهر الكتاب و الشرائع [5] و الإرشاد [6] و التحرير [7] و التلخيص [8]، و هو الأظهر لكثرة أخبار التشديد، و ضعف مستند الأربع.
و في المبسوط [9] و المهذّب [10] و الإصباح الرجوع إلى قول الغير [11]، و هو أعمّ من التقليد، و لعلّه المراد منه.
و في الخلاف: إنّه أعمّ، و من لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعا مع الاختيار، و عند الضرورة يصلّيان إلى أيّ جهة شاءا، و نسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي، ثمّ قال: و أمّا إذا كان الحال حال ضرورة، جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما، لأنّهما يخيّران في ذلك و في غيرها من الجهات، و إن خالفاه كان لهما ذلك، لأنّه لم يدلّ دليل على وجوب القبول من الغير [12].