responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 164

الأربع إذا لم يعلم القبلة و لا ظنّت [1]، و كلام ابن إدريس يحتملهما [2].

و استظهر الشهيد العدم من الخلاف و التهذيب [3].

و إن ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الأمارات، و يأتي حكمه. فإن لم يجد من يقلّده صلّى أربعا إن اتّسع الوقت، و إلّا فما وسعه. و إن وجد [4] من يقلّده فالاحتياط الجمع بين التقليد و الأربع أو ما يسعه الوقت.

و لو تعارض الاجتهاد و إخبار العارف العدل لا اجتهاده رجع إلى الاجتهاد لاستناده إلى حسّ نفسه، و هو أقوى عنده من حسّ غيره، و كذا إن استند اجتهاده إلى برهان رياضيّ لانتهائه إلى المحسوس.

و في الشرائع: يقوى عندي أنّه إن كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عوّل [5] عليه [6].

قلت: و الأمر كذلك، و ذلك بأن يخبر عن محراب معصوم، أو عن صلاته، أو عن محسوس سماوي من نجم أو غيره، يكون أقوى دلالة من دلالة ما استدلّ نفسه به. فإن التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأوّل. أمّا إذا أخبر عن صلاة عامّة العلماء أو أخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره و كان أعلم بطرق الاجتهاد و البراهين ففيه نظر.

و الأعمى الذي لا طريق له إلى العلم من تواتر و نحوه، و لا إلى اجتهاد مستنبط من العلم، و له أن يقلّد المسلم العدل العارف بأدلّة القبلة كما في المعتبر [7] و الجامع [8] و الشرائع [9] و الأحمدي [10] لانحصار طريقه فيه، و أخبار


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 66، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 245.

[2] السرائر: ج 1 ص 205.

[3] ذكري الشيعة: ص 164 س 12.

[4] في ع و ب «وجده».

[5] في ب «محمول».

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

[7] المعتبر: ج 2 ص 71.

[8] الجامع للشرائع: ص 64.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 66.

[10] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 66.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست