اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 163
هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء، كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه [1].
فلعلّ المراد بالاجتهاد فيه التحرّي لا المرجّح بقرينة إطباق السماء، و لذا حمل الشيخ قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: يجزي التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. و مضمري سماعة في الصلاة إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم، قال: اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك. على الضرورة التي لا يتمكّن معها من الأربع [2].
و يحتمل أن يكون الاجتهاد الجائز ما استند إلى رؤية الجدي أو المشرق و المغرب أو العلم للنصّ عليها، فإذا فقد العلم بها تعيّن الصلاة أربعا مع الإمكان، و لم يجز الاجتهاد بوجه آخر. و لعلّه ظاهر قول الشيخين في النهاية [3] و المقنعة [4] و المبسوط [5] و الجمل [6] و الاقتصاد [7] و المصباح بعد ذكرهما الأمارات السماوية: إنّ من فقدها صلّى أربعا [8]، و نحوهما ابن سعيد [9].
و أظهر فيه قول ابن حمزة: إنّ فاقد الأمارات يصلّي أربعا مع الاختيار، و مع الضرورة يصلّي إلى جهة تغلب على ظنّه [10].
و أمّا السيد [11] و الحلبيان [12] و سلّار [13] و القاضي [14] و الفاضلان فأطلقوا أنّ
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 226، ب 8 من أبواب القبلة، ح 5.
[2] الاستبصار: ج 1 ص 295 ح 1087 و 1088 و 1089 و ذيله.