اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 162
و القادر على الاجتهاد بالأمارات التي سمعتها أو غيرها لا يكفيه التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد غيره كما في نهاية الإحكام [1]، كما لا يجوز في أصول الدين، و لا لمن يقدر على الاجتهاد في شيء من فروعه لوجوب الاجتهاد عليه كوجوبه في أصول الدين و فروعه، كما في مضمر سماعة من قوله: اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك [2].
فلا يجوز الإخلال به لوجود الدليل على الاجتهاد، لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا»[3]، و إجماع العلماء كما في المعتبر [4] و المنتهى [5] و التذكرة [6] و التحرير [7]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: يجزي التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة [8]. و لا دليل على التقليد كما هو نصّ المبسوط [9].
و أمّا الرجوع إلى أخبار الغير عن مشاهدة الكعبة أو أمارة من أمارتها من كوكب أو محراب أو قبر أو صلاة فهو من الاجتهاد، و كذا إذا اجتهد الغير فاستخبره عن طريق اجتهاده، كان أيضا من الاجتهاد دون التقليد.
و هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا و فعلا، و إن فعل الأربع حينئذ كان بدعة، فإنّ غير المشاهد للكعبة و من بحكمه ليس إلّا مجتهدا أو مقلّدا، فلو تقدّمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس، و هم غيرهما أبدا، و لا قائل به.
و أمّا خبر خراش عن بعض أصحابنا أنّه قال للصادق (عليه السلام): جعلت فداك، أنّ