اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 145
و يوجّه كلام من نصّ عليه بأنّه علامة لبعض أهل العراق كالموصل، و الجدي لبعض آخر. و أمّا عبارة و الكتاب و النافع [1] و شرحه [2] و سائر كتب المصنّف [3] فيجوز أن يراد بها الطرف الأيمن من الحاجب الأيسر، فيوافق الجدي.
و يستحبّ لهم التياسر قليلا أي الميل إلى يسار المصلّي منهم كما في الجامع [4] و الشرائع [5] و مختصر المراسم [6] و ظاهر المصباح [7] و مختصره [8].
و زاد ابن سعيد: المشرقيين [9]، لما روي أنّ المفضّل بن عمر سأل الصادق (عليه السلام) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، و عن السبب فيه، فقال (عليه السلام): إنّ الحجر الأسود لمّا أنزل من الجنّة و وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، و عن يسارها ثمانية أميال، كلّه اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لقلّة أنصاب الحرم، و إذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّ القبلة [10].
و المراد بيمين الكعبة و يسارها يمين مستقبلها و يساره.
و عن علي بن محمد رفعه قال: قيل له (عليه السلام): لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لأنّ للكعبة ستة حدود، أربعة منها على يسارك، و اثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار [11]. و عن الرضا (عليه السلام):
إذا أردت توجّه القبلة فتياسر مثلي ما تتيامن، فإنّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة