اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 140
المحراب بإزاء الميزاب، فلاتفاق على أنّه قبلة البعيد عن الكعبة إنّما هي سمتها.
و الخبر إن سلم فغايته علمه صلى اللّٰه عليه و آله بالعين، و لا يدلّ على وجوب توجّهه إليها فضلا عن غيره، بل بمعنى أنّه لا شبهة في أنّه مسدّد لا يجوز الانحراف عنه بالاجتهاد يمينا أو شمالا، و إن غلب على الظنّ وجوبه فهو وهم. و إنّما خصّص محرابه صلى اللّٰه عليه و آله بالمدينة لأنّه أقرب إلى الضبط من سائر المحاريب المنسوبة إليه، أو إلى أحد الأئمة (عليهم السلام) نصبا أو صلاة إليها.
و أهل كلّ إقليم أيّ صقع من الأرض، قال ابن الجواليقي: ليس بعربي محض [1]، و قال الأزهري: أحسبه عربيّا، قال: كأنّه سمّي إقليما لأنّه مقلوم من الإقليم الذي يتاخمه، أي مقطوع عنه [2]يتوجّهون إلى ركنهم من الكعبة، و ما يقرب منه من جدرانها.
فالعراقي من أركانها و هو الذي فيه الحجر لأهل العراق و من والاهم أي كان في جهتهم إلى أقصى المشرق و جنبيه ممّا بينه و بين الشمال و الجنوب.
ففي إزاحة العلّة: إنّ أهل العراق و خراسان إلى جيلان و جبال الديلم، و ما كان في حدوده مثل الكوفة و بغداد و حلوان إلى الريّ، و طبرستان إلى جبل سابور، و إلى ما وراء النهر إلى خوارزم إلى الشاش و إلى منتهى حدوده، و من يصلّي إلى قبلتهم من أهل المشرق يتوجّهون إلى المقام و الباب [3]، و إنّ أهل البصرة و البحرين و اليمامة و الأهواز و خوزستان و فارس و سجستان إلى التبت إلى الصين يتوجّهون إلى ما بين الباب و الحجر الأسود [4].
قلت: و لا ينافي اتفاق هذه البلاد في جهة القبلة اختلافها في العروض
[1] حكاه عنه في مصباح المنير ج 2 ص 515 مادة (قلم).