responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 139

بتولية الوجه تولية جميع البدن، و تخصيص الوجه لمزيد خصوصيّة له في الاستقبال و استتباعه سائر البدن.

و يؤيّده قوله «فَلَنُوَلِّيَنَّكَ» [1]. و قول الصادق (عليه السلام) فيما مرّ من خبر عبد اللّٰه بن سنان: و بيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل لأحد [2] توجّها إلى غيره [3].

و قول حمّاد إنّه (عليه السلام) في بيان الصلاة له: استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة [4].

و ثاني وجهي الشافعيّ الإجزاء بالاستقبال بالوجه [5].

و الصفّ المستطيل في المسجد الحرام، أو حيث يشاهد الكعبة، أو يكون بحكم المشاهد إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة و محاذاتها بطلت [6] صلاة ذلك البعض عندنا، قربوا من الكعبة أم بعدوا، خلافا للحنفية مطلقا [7]، و الشافعيّة في الأخير [8].

لأنّ الجهة إنّما هي معتبرة مع البعد الذي لا يتمكّن معه من استقبال العين و مع المشاهدة و حكمها القبلة هي العين كما عرفت، فمن لم يحاذها لم يستقبل القبلة.

و المصلّي بالمدينة ينزّل محراب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في مسجدها منزلة الكعبة و كذا كلّ محراب نصبه أو صلّى إليه هو أو أحد الأئمة (عليهم السلام) من غير انحراف، لا بمعنى وجوب استقبالها حيث يشاهد، و بطلان صلاة من لم يحاذها، لفساده ضرورة، و إن روي أنّه زويت الأرض له صلى اللّٰه عليه و آله [9] حتى نصب


[1] البقرة: 144.

[2] في ع «من أحد».

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 218، ب 2 من أبواب القبلة، ح 10.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 673، ب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 1.

[5] المجموع: ج 3 ص 192، فتح العزيز: ج 3 ص 222.

[6] في الإيضاح و جامع المقاصد «تبطل».

[7] فتح العزيز: ج 3 ص 222.

[8] فتح العزيز: ج 3 ص 222.

[9] صحيح مسلم: ج 4 ص 2215 ح 2889.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست