اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 139
بتولية الوجه تولية جميع البدن، و تخصيص الوجه لمزيد خصوصيّة له في الاستقبال و استتباعه سائر البدن.
و يؤيّده قوله «فَلَنُوَلِّيَنَّكَ»[1]. و قول الصادق (عليه السلام) فيما مرّ من خبر عبد اللّٰه بن سنان: و بيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل لأحد [2] توجّها إلى غيره [3].
و قول حمّاد إنّه (عليه السلام) في بيان الصلاة له: استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة [4].
و ثاني وجهي الشافعيّ الإجزاء بالاستقبال بالوجه [5].
و الصفّ المستطيل في المسجد الحرام، أو حيث يشاهد الكعبة، أو يكون بحكم المشاهد إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة و محاذاتها بطلت[6]صلاة ذلك البعض عندنا، قربوا من الكعبة أم بعدوا، خلافا للحنفية مطلقا [7]، و الشافعيّة في الأخير [8].
لأنّ الجهة إنّما هي معتبرة مع البعد الذي لا يتمكّن معه من استقبال العين و مع المشاهدة و حكمها القبلة هي العين كما عرفت، فمن لم يحاذها لم يستقبل القبلة.
و المصلّي بالمدينة ينزّل محراب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في مسجدها منزلة الكعبة و كذا كلّ محراب نصبه أو صلّى إليه هو أو أحد الأئمة(عليهم السلام) من غير انحراف، لا بمعنى وجوب استقبالها حيث يشاهد، و بطلان صلاة من لم يحاذها، لفساده ضرورة، و إن روي أنّه زويت الأرض له صلى اللّٰه عليه و آله [9] حتى نصب