responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 137

و في النهاية [1] و الخلاف [2] و الفقيه [3] و الجواهر [4] و المهذّب [5] إنّه يصلّي مستلقيا متوجّها إلى البيت المعمور، للإجماع على ما في الخلاف [6]، و قول الرضا (عليه السلام) في خبر عبد السلام بن صالح فيمن تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة: إن قام لم تكن له قبلة، و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه إلى السماء و يقصد بقلبه القبلة في السماء البيت المعمور و يقرأ، فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه، و إذا أراد أن يرفع رأسه عن الركوع فتح عينيه، و السجود على نحو ذلك [7].

و هو- مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة، بحيث لا يمكنه التأخّر عنه و لا إبراز شيء منها أمامه- خبر واحد ضعيف، لا يصلح للتمسّك به في إسقاط القيام و الركوع و السجود، و الرفع منهما عن القادر عليها، مع ما عرفت من أنّ القبلة هي الجهة، و موضع البيت من الأرض السابعة إلى السماء، و ستسمع النصّ عليه، و الإجماع منعقد على استقبال الجهة في المواضع المنخفضة عن البنية و المرتفعة عليها.

و يخدش الكلّ ما مرّ من احتمال كون القبلة مجموع الكعبة، و الإجماع الذي في الخلاف ممنوع، كيف و جوّز نفسه في المبسوط: الصلاة قائما كالصلاة في جوفها؟! [8] قال المحقق: و يلزم منه وجوب أن يصلّي قائما على السطح، لأنّ جواز الصلاة قائما يستلزم الوجوب، لأنّ القيام شرط مع الإمكان [9]. و فيه: أنّه إن كانت القبلة مجموع الكعبة فعند القيام يفوته الاستقبال، و عند الاستلقاء القيام و الركوع


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 331.

[2] الخلاف: ج 1 ص 441 المسألة 188.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 274 ذيل الحديث 845.

[4] جواهر الفقه: ص 20 المسألة 56.

[5] المهذب: ج 1 ص 85.

[6] الخلاف: ج 1 ص 441 المسألة 188.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 248، ب 19 من أبواب القبلة، ح 2.

[8] المبسوط: ج 1 ص 85.

[9] المعتبر: ج 2 ص 68.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست