responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 136

يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك [1].

قال الشهيد: هذا إشارة إلى أنّ القبلة هي جميع الكعبة [2]، فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة.

و عن محمد بن عبد اللّٰه بن مروان أنّه رأى يونس بمنى يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تحضره صلاة الفريضة و هو في الكعبة فلم يمكنه الخروج منها، فقال:

يستلقي على قفاه و يصلّي إيماء، و ذكر قوله عزّ و جلّ «فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» [3].

و لو صلّى في وسطها إلى الباب المفتوح من غير عتبة صحّت صلاته، لما عرفت من أنّ القبلة موضع البيت لا البنية، و لذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضعه لم يجز الصلاة إليها. و قال شاذان بن جبرئيل- من أصحابنا- في رسالة إزاحة العلّة: لم يجز الصلاة إلى الباب المفتوح [4].

و لو انهدمت الجدران- و العياذ باللّٰه- استقبل الجهة أي العرصة، خلافا للشافعي [5] فأوجب أن تكون الصلاة إلى شيء من بنائها.

و المصلّي على سطحها كذلك يصلّي قائما و يستقبل الجهة بعد إبراز بعضها حتى يكون مستقبلا لشيء منها، وفاقا للسرائر [6] و كتب المحقّق [7].

و الوجه ما عرفت من أنّ القبلة موضع البيت إلى السماء، مع وجوب القيام في الصلاة و الاستقبال فيها مع الإمكان.

و لا يفتقر إلى نصب شيء بين يديه- بناء أو غيره- كما أوجبه الشافعي [8]، لأنّ القبلة الجهة لا غير.


[1] الكافي: ج 3 ص 391 ح 18.

[2] ذكري الشيعة: ص 151 س 14.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 246 ب 17 من أبواب القبلة ح 7.

[4] بحار الأنوار: ج 84 ص 99.

[5] الام: ج 1 ص 99.

[6] السرائر: ج 1 ص 271.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 65، المختصر النافع: ص 23، المعتبر: ج 2 ص 68.

[8] الام: ج 1 ص 99.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست