و أتى بالظهر أداء لأنّ اختلال الترتيب لا ينافيه إذا فعلت في وقتها، و إنّما يصحّ العصر إن كان الاشتغال في الوقت المشترك أو دخل المشترك قبل الفراغ و إلّا صلّاهما معا و قد عرفت جميع ذلك.
و إنّ القول بالاشتراك من أوّل الزوال يصحّ العصر مطلقا إذا لم يذكر الظهر حتّى فرغ، و العشاءان مثلهما، إلّا أنّ الوقت المشترك لا بدّ من دخوله في الأثناء للحاضر، إلّا أن يسهو عن أفعال تكون بإزاء ركعة.
ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت،
سقط الفرض أداء و قضاء اتفاقا في الحيض، و إن درّ بفعلها عمدا كما ستظهره إن شاء اللّٰه، لإطلاق النصوص و الفتاوى [3] و توقّف القضاء على أمر جديد، و ليس وفاقا للمعظم في الباقين، للأصل و الأخبار، إلّا إذا تعمّد ما يؤدي إليها عالما به.
قال الشهيد: أفتى به الأصحاب [4]، و فرّق بينه و بين شرب ما يدرّ الحيض أو يسقط الولد، بأنّ سقوط الصلاة عن الحائض و النفساء عزيمة لا رخصة حتى يغلظ عليهما [5].
قلت: و لجواز إدراء الحيض، و أمّا النفاس فليس مقصودا بالجنابة، و إنّما هو تابع للإسقاط كما في التذكرة [6]. و ذكر أنّه إذا علم أنّ متناولة يغمى عليه في وقت فيتناوله في غيره ممّا يظنّ إنّه لا يغمى عليه فيه، لم يعذر لتعرّضه للزوال.
و في شرح الإرشاد لفخر الإسلام: أنّه إذا علم أنّ هذا الغذاء يورث الجنون أو الإغماء كان أكله حراما، لكن لا يجب القضاء عليه لما فاته [7]. و دليله واضح،