responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 122

لزفر [1]، و هو مخالف للمسلمين كما في المعتبر [2].

و أتى بالظهر أداء لأنّ اختلال الترتيب لا ينافيه إذا فعلت في وقتها، و إنّما يصحّ العصر إن كان الاشتغال في الوقت المشترك أو دخل المشترك قبل الفراغ و إلّا صلّاهما معا و قد عرفت جميع ذلك.

و إنّ القول بالاشتراك من أوّل الزوال يصحّ العصر مطلقا إذا لم يذكر الظهر حتّى فرغ، و العشاءان مثلهما، إلّا أنّ الوقت المشترك لا بدّ من دخوله في الأثناء للحاضر، إلّا أن يسهو عن أفعال تكون بإزاء ركعة.

ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت،

سقط الفرض أداء و قضاء اتفاقا في الحيض، و إن درّ بفعلها عمدا كما ستظهره إن شاء اللّٰه، لإطلاق النصوص و الفتاوى [3] و توقّف القضاء على أمر جديد، و ليس وفاقا للمعظم في الباقين، للأصل و الأخبار، إلّا إذا تعمّد ما يؤدي إليها عالما به.

قال الشهيد: أفتى به الأصحاب [4]، و فرّق بينه و بين شرب ما يدرّ الحيض أو يسقط الولد، بأنّ سقوط الصلاة عن الحائض و النفساء عزيمة لا رخصة حتى يغلظ عليهما [5].

قلت: و لجواز إدراء الحيض، و أمّا النفاس فليس مقصودا بالجنابة، و إنّما هو تابع للإسقاط كما في التذكرة [6]. و ذكر أنّه إذا علم أنّ متناولة يغمى عليه في وقت فيتناوله في غيره ممّا يظنّ إنّه لا يغمى عليه فيه، لم يعذر لتعرّضه للزوال.

و في شرح الإرشاد لفخر الإسلام: أنّه إذا علم أنّ هذا الغذاء يورث الجنون أو الإغماء كان أكله حراما، لكن لا يجب القضاء عليه لما فاته [7]. و دليله واضح،


[1] لم نعثر عليه.

[2] المعتبر: ج 2 ص 410.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 347، ب 1 من أبواب قضاء الصلاة.

[4] ذكري الشيعة: ص 134 س 32.

[5] ذكري الشيعة: ص 135 س 19.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 79 س 34.

[7] لا يوجد لدينا.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست