responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 121

و ما في قرب الاسناد للحميري، عن خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرّجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل، أ يصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ و هل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأوّل من الليل، و القضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة [1].

ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنّا

مستندا إلى أمارة من درس أو ورد أو نحوهما صلّى بالاجتهاد و التحرّي و التخمين، فإنّه يورث ظنّا ضعيفا لا يمكنه سواه، فإنّما يكلّف به. و لا يجوز له الصلاة مع الشكّ أو الوهم، فعليه الصبر حتى يظنّ الدخول.

ففي الفقيه قال أبو جعفر (عليه السلام) لأن أصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أصلّي و أنا في شك من الوقت و قبل الوقت [2]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها [3].

فإن صلّى مع الوهم أو الشك لم يجز و إن وافق الوقت أو تأخّر عنه، كما في التذكرة [4] و التحرير [5] و المنتهى [6] لعدم الامتثال.

و إن صلّى مع الاجتهاد، حيث لا سبيل له غيره.

فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر عنه كلّا أو بعضا صحّ و إن نوى الأداء و كان قضاء على وجه و إلّا بل وقع مقدّما عليه فلا يصحّ إلّا أن يدخل الوقت قبل فراغه كما عرفت.

د: لو ظنّ أنّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر عدل

إلى الظهر مع الذكر في الأثناء فإن ذكر بعد فراغه منها صحّت العصر خلافا


[1] قرب الاسناد: ص 91.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 223 ح 671.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 122، ب 13 من أبواب المواقيت، ح 1.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 85 س 18.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 28 س 2.

[6] منتهى المطلب: ص 213 س 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست