اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 121
و ما في قرب الاسناد للحميري، عن خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرّجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل، أ يصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ و هل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأوّل من الليل، و القضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة [1].
ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنّا
مستندا إلى أمارة من درس أو ورد أو نحوهما صلّى بالاجتهاد و التحرّي و التخمين، فإنّه يورث ظنّا ضعيفا لا يمكنه سواه، فإنّما يكلّف به. و لا يجوز له الصلاة مع الشكّ أو الوهم، فعليه الصبر حتى يظنّ الدخول.
ففي الفقيه قال أبو جعفر (عليه السلام) لأن أصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أصلّي و أنا في شك من الوقت و قبل الوقت [2]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها [3].
فإن صلّى مع الوهم أو الشك لم يجز و إن وافق الوقت أو تأخّر عنه، كما في التذكرة [4] و التحرير [5] و المنتهى [6] لعدم الامتثال.
و إن صلّى مع الاجتهاد، حيث لا سبيل له غيره.
فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر عنه كلّا أو بعضا صحّ و إن نوى الأداء و كان قضاء على وجه و إلّا بل وقع مقدّما عليه فلا يصحّ إلّا أن يدخل الوقت قبل فراغه كما عرفت.
د: لو ظنّ أنّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر عدل
إلى الظهر مع الذكر في الأثناء فإن ذكر بعد فراغه منها صحّت العصر خلافا