اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 78
الأكثر، لأنّه دم يمكن كونه حيضا، و لأنّ الغالب كثرة الدم للمبتدأة [1].
فإن فقدن أي فقدتهن أي العلم بعادتهن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها من أهل بلدها كما في المبسوط [2] و الإصباح [3]، و كذا في الوسيلة [4] و لكن بإغفال الاختلاف و الاقتصار على أنّها إن فقدت النساء رجعت إليهن، و كذا في التحرير [5] و التبصرة [6] و جمل الشيخ [7] و اقتصاده [8] و السرائر [9] و المهذب [10] و لكن بإغفال ذلك مع اتحاد البلد، و عطفن في النافع [11] و التلخيص على الأهل ب«أو» [12] و الإرشاد [13] و نهاية الإحكام [14] كالكتاب، و اختار في المنتهى عدم اعتبارهن [15].
و في المعتبر: إنّ الرجوع إلى الأمر إن اختص به الشيخ، و لا دليل له، و إن تمسك بغلبة الظن بأنّها كأقرانها كما يغلب بأنّها كنسائها منعناه، فإنّ المشاكلة في الطباع و الجنسية، و الأصل يوجب الظن بذلك، و لا كذا المناسبة في السن [16].
قال الشهيد: و لك أن تقول: لفظ نسائها دالّ عليه، فإنّ الإضافة يصدق بأدنى ملابسة. قال: و أمّا المشاكلة فمع السن و اتحاد البلد، و يحصل غالبا [17].
و في المنتهى: إمكان أن يقال: إنّ الغالب التحاق المرأة بأقرانها و تأييده بقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس: إنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام، فلا يزال كلّما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام.