responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 78

الأكثر، لأنّه دم يمكن كونه حيضا، و لأنّ الغالب كثرة الدم للمبتدأة [1].

فإن فقدن أي فقدتهن أي العلم بعادتهن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها من أهل بلدها كما في المبسوط [2] و الإصباح [3]، و كذا في الوسيلة [4] و لكن بإغفال الاختلاف و الاقتصار على أنّها إن فقدت النساء رجعت إليهن، و كذا في التحرير [5] و التبصرة [6] و جمل الشيخ [7] و اقتصاده [8] و السرائر [9] و المهذب [10] و لكن بإغفال ذلك مع اتحاد البلد، و عطفن في النافع [11] و التلخيص على الأهل ب«أو» [12] و الإرشاد [13] و نهاية الإحكام [14] كالكتاب، و اختار في المنتهى عدم اعتبارهن [15].

و في المعتبر: إنّ الرجوع إلى الأمر إن اختص به الشيخ، و لا دليل له، و إن تمسك بغلبة الظن بأنّها كأقرانها كما يغلب بأنّها كنسائها منعناه، فإنّ المشاكلة في الطباع و الجنسية، و الأصل يوجب الظن بذلك، و لا كذا المناسبة في السن [16].

قال الشهيد: و لك أن تقول: لفظ نسائها دالّ عليه، فإنّ الإضافة يصدق بأدنى ملابسة. قال: و أمّا المشاكلة فمع السن و اتحاد البلد، و يحصل غالبا [17].

و في المنتهى: إمكان أن يقال: إنّ الغالب التحاق المرأة بأقرانها و تأييده بقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس: إنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام، فلا يزال كلّما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام.


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 138.

[2] المبسوط: ج 1 ص 46.

[3] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 12.

[4] الوسيلة: ص 59.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 14 س 2.

[6] تبصرة المتعلمين: ص 9.

[7] الجمل و العقود: ص 46.

[8] الاقتصاد: ص 247.

[9] السرائر: ج 1 ص 37.

[10] المهذب: ج 1 ص 37.

[11] المختصر النافع: ص 9.

[12] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 266.

[13] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 226. و فيه.

[14] نهاية الإحكام: ج 1 ص 139.

[15] منتهى المطلب: ج 1 ص 101 س 1.

[16] المعتبر: ج 1 ص 208- 209.

[17] ذكري الشيعة: ص 30 س 37.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست