اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 497
و يعطيه كلام ابن زهرة [1] لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق.
ثمّ إذا جوّزنا الصلاة في السعة أو لم يوجب الإعادة إن ظهرت السعة و وسع الوقت القطع و التطهر بالماء و الاستئناف فهل له ذلك متى شاء؟ جوّزه في التذكرة [2] و المنتهى [3] و النهاية [4]، لجوازه لناسي الأذان و سورة الجمعة و لإدراك الجماعة، فهنا أولى، و لكونه كم شرع في صوم الكفارة فوجد الرقبة، بل استحبه في الركعة الأولى خروجا من الخلاف، مع احتماله المنع للنهي عن إبطال العمل [5].
و هل له العدول إلى النفل ثمّ القطع بعد التسليم على ركعتين أو قبله و ان لم يكن له القطع المطلق؟ الأقرب ذلك لشرعه لنحو إدراك الجماعة، فهنا أولى، مع احتمال أن لا يكون إبطالا، و يحتمل الحرمة لكونه إبطالا لا يشرع إلّا فيما عليه قاطع، و هو خيرة الشهيد [6]، و فتوى النهاية [7] و المبسوط [8] حرمة القطع بعد الركوع، و السرائر حرمته بعد التكبير [9]، و التحرير حرمة العدول [10].
و لو كان في نافلة حين وجد الماء استمر ندبا كما في المبسوط [11]، لإطلاق الأخبار و أصل البراءة، و عدم ضيق وقت فريضة و طهارتها، إلّا أن يفرض كذلك أو يظنّ الفقد إن أتم النافلة فالأحوط القطع. و في نهاية الإحكام احتمال قطعها مطلقا لقصور حرمتها [12].
فإن فقده بعده أي بعد الفراغ من الفريضة أو النافلة بلا فصل أو بعد