responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 473

لأبي أيوب و داود بن النعمان فوق الكف قليلا [1].

و إنّما اقتصر في الفقيه على ذكره: «في بدل غسل الجنابة» لأنّه (عليه السلام) إنّما فعل ذلك بعد ما حكى أنّ عمارا أجنب فتمعّك في التراب، فقال له النبي (صلّى اللّه عليه و آله) [و هو] يهزأ [به]: يا عمار تمعّكت كما تتمعّك الدابة. لكن السؤال في الخبرين عن كيفية التيمم مطلقا، ثمّ يحتملان المسح فوقها من باب المقدمة، و كلام الصدوق أيضا يحتمله، فلا خلاف، و يحتملان أنّ السائل رآه (عليه السلام) يمسح فوقها و إن لم يكن مسح (عليه السلام) إلّا عليها، و أن يكون قليلا صفة مصدر محذوف أي مسحا قليلا، أي غير مبالغ في إيصال الغبار إلى جميعها و فوق الكف حينئذ بمعنى على ظهرها أو عليها.

و قيل: بالمسح من أصول الأصابع [2]، لمرسل حماد بن عيسى: انّ الصادق (عليه السلام) سئل عن التيمم فتلا هذه الآية «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» و قال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ» قال: و امسح على كفّيك من حيث موضع القطع [3]. و إنّما يتم لو كان «حيث» مضافا إلى لفظ «موضع القطع».

و الفصيح إضافته إلى الجملة، فالمعنى من حيث الكف موضع القطع، فكأنّه (عليه السلام) استدل على أنّ المسح على الكفين بأنّ اليد مع الإطلاق يتبادر منها الكف، و إذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة و الوضوء [على أنّه يجوز أن يراد موضع القطع عند العامة] [4].

و قال علي بن بابويه: تمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع [5]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ليث: تضرب بكفّيك على الأرض مرتين، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك [6]. و مضمر عثمان عن سماعة سأله كيف التيمم؟


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 976 ب 11 من أبواب التيمم ح 2 و 4.

[2] قاله صاحب المدارك: ج 2 ص 222.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 980 ب 13 من أبواب التيمم ح 2.

[4] ما بين المعقوفين زيادة من ص و ك.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 426.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التيمم ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست