responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 450

و لا الرماد إجماعا كما في المنتهى [1] لذلك، و قد سئل علي (عليه السلام) عنه في خبر السكوني فقال: لا، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر [2].

و لو احترق التراب حتى صار رمادا خارجا عن اسم الأرض لم يتيمم به وفاقا للتذكرة [3]. و في نهاية الإحكام: الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر [4]، و كأنّه مبني على عدم خروجه عن اسم الأرض.

و لا النبات المنسحق كالأشنان و الدقيق إجماعا، و خبر عبيد بن زرارة سأل الصادق (عليه السلام) عن الدقيق يتوضّأ به، فقال: لا بأس بأن يتوضّأ به و ينتفع به [5]، فلعلّه بمعنى التنظيف [6] و التطهّر من الدرن كما قاله الشيخ [7].

و لمّا اشترط كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كأن لا يجوز بالوحل و هو الطين الرقيق اختيارا و إن لم يخرج من الأرض، و ظاهرهم الاتفاق عليه، و الأخبار تنطق به.

أمّا الأرض الندية فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة [8]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر رفاعة: إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من اللّه عز و جل [9].

و لمّا اشترطت طهارة الأرض كأن لا يجوز التيمم بالتراب أو الحجر النجس أو الممتزج به و إن قل.

و لمّا اشترط الخلوص كأن لا يجوز بالتراب الممتزج بما منع


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 142 س 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 971 ب 8 من أبواب التيمم ح 1.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 18.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 199.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 970- 971 ب 7 من أبواب التيمم ح 7.

[6] في س و ك و م: «التنظّف».

[7] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 188 ذيل الحديث 541.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 38.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 972 ب 9 من أبواب التيمم ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست