responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 441

و إجماع أهل العلم كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و التذكرة [3].

أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة كما في المعتبر لكن اقتصر فيه على دابة [4]، و الرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه، و زاد في التذكرة: الذمّيّ و المعاهد [5].

و دليل جواز التيمم لعطش المسلم- رفيقا أو غيره أو حيوانه المحترم- وجود المقتضي، و هو حفظ المسلم الذي حرمته كحرمته و أعظم من حرمة الطهارة و الصلاة، و لذا يقطعان، لانقاذه من غرق و نحوه و حفظ المال الذي يجوز له ترك الطلب، و خصوصا دابته التي يفضي عطشها إلى انقطاعه عن الرفقة و نحوه. و قد يعمّم قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ [6].

قال في نهاية الإحكام: و غير المحترم من الحيوان كالحربي و المرتدّ و الكلب العقور و الخنزير و الفواسق الخمس و ما في معناها [7]. يعني ما يجوز قتله وجب كالزاني المحصن و الموقب، أو لا كالحيّة و الهرّة الضارية.

ثمّ الحيوان الذي له حرمة يعمّ حيوانه و حيوان غيره، و استشكل في المنتهى [8] و نهاية الإحكام [9] في حيوان الغيران خاف التلف، قال في المنتهى: فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن [10]، و احتمله في النهاية قال: و إن تولّى هو السقي لأنّه كنائب المالك [11].

أو مرض يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو استمراره، أو


[1] المعتبر: ج 1 ص 367.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 134 س 31.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 61 س 43.

[4] المعتبر: ج 1 ص 368.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 62 س 9.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 996 ب 25 من أبواب التيمم ح 1.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 189.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 135 س 16.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 190.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 135 س 17.

[11] نهاية الإحكام: ج 1 ص 190.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست