اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 441
و إجماع أهل العلم كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و التذكرة [3].
أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة كما في المعتبر لكن اقتصر فيه على دابة [4]، و الرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه، و زاد في التذكرة: الذمّيّ و المعاهد [5].
و دليل جواز التيمم لعطش المسلم- رفيقا أو غيره أو حيوانه المحترم- وجود المقتضي، و هو حفظ المسلم الذي حرمته كحرمته و أعظم من حرمة الطهارة و الصلاة، و لذا يقطعان، لانقاذه من غرق و نحوه و حفظ المال الذي يجوز له ترك الطلب، و خصوصا دابته التي يفضي عطشها إلى انقطاعه عن الرفقة و نحوه. و قد يعمّم قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ [6].
قال في نهاية الإحكام: و غير المحترم من الحيوان كالحربي و المرتدّ و الكلب العقور و الخنزير و الفواسق الخمس و ما في معناها [7]. يعني ما يجوز قتله وجب كالزاني المحصن و الموقب، أو لا كالحيّة و الهرّة الضارية.
ثمّ الحيوان الذي له حرمة يعمّ حيوانه و حيوان غيره، و استشكل في المنتهى [8] و نهاية الإحكام [9] في حيوان الغيران خاف التلف، قال في المنتهى: فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن [10]، و احتمله في النهاية قال: و إن تولّى هو السقي لأنّه كنائب المالك [11].
أو مرض يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو استمراره، أو