اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 416
الأهوية و الترب.
و منها: أن يدفن في مغصوب، و إن كان الأولى بالمالك الإبقاء بأجرة أو بغيرها.
و منها: أن يكون في كفن مغصوب.
و منها: أن يقع في القبر ماله قيمة و إن قلّت، و في نهاية الإحكام: الكراهة إذا قلّت [1].
و منها: إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصّلها النبش و لم يعلم بغير [2] الصورة عادة.
و في مواضع وجهان، منها: ما لو كفّن في حرير من كونه كالمغصوب، و كذي القيمة الواقع في القبر فإنّه غير مشروع، و من أنّ الحقّ فيه للّه، و حقوق الآدميّين أضيق.
و منها: ما لو ابتلع ما له قيمة، فإن جاز شقّ جوفه لإخراجه جاز النبش، و لم يجزه الشيخ في الخلاف [3] و قد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره، و بضمان الوارث من ماله أو من التركة و عدمه.
و منها: ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل، ففي المنتهى النبش [4]، و في التذكرة [5] و نهاية الإحكام [6] احتماله، و في الخلاف العدم [7]، لعدم التغسيل.
و منها: ما لو دفن و لم يكفّن أو لم يصلّ عليه، و الوجه ما في التذكرة [8] و المنتهى [9] و نهاية الإحكام [10] من العدم، لحصول الستر بالدفن، و جواز الصلاة على القبر.