responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 416

الأهوية و الترب.

و منها: أن يدفن في مغصوب، و إن كان الأولى بالمالك الإبقاء بأجرة أو بغيرها.

و منها: أن يكون في كفن مغصوب.

و منها: أن يقع في القبر ماله قيمة و إن قلّت، و في نهاية الإحكام: الكراهة إذا قلّت [1].

و منها: إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصّلها النبش و لم يعلم بغير [2] الصورة عادة.

و في مواضع وجهان، منها: ما لو كفّن في حرير من كونه كالمغصوب، و كذي القيمة الواقع في القبر فإنّه غير مشروع، و من أنّ الحقّ فيه للّه، و حقوق الآدميّين أضيق.

و منها: ما لو ابتلع ما له قيمة، فإن جاز شقّ جوفه لإخراجه جاز النبش، و لم يجزه الشيخ في الخلاف [3] و قد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره، و بضمان الوارث من ماله أو من التركة و عدمه.

و منها: ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل، ففي المنتهى النبش [4]، و في التذكرة [5] و نهاية الإحكام [6] احتماله، و في الخلاف العدم [7]، لعدم التغسيل.

و منها: ما لو دفن و لم يكفّن أو لم يصلّ عليه، و الوجه ما في التذكرة [8] و المنتهى [9] و نهاية الإحكام [10] من العدم، لحصول الستر بالدفن، و جواز الصلاة على القبر.


[1] نهاية الإحكام: ج 2 ص 280.

[2] في الحجري: «تغير».

[3] الخلاف: ج 1 ص 730 المسألة 559.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 465 س 8.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 56 س 11.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 280.

[7] الخلاف: ج 1 ص 730 المسألة 560.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 56 س 11.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 465 س 12.

[10] نهاية الإحكام: ج 2 ص 280.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست