responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 414

أهليّة الشفاعة، و هو حسن بين الأحياء توصّلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصّل إلى فوائد الآخرة أولى [1].

قلت: و قد روي في الكافي [2] و الفقيه [3] و الخصال [4] و العيون [5] و غيرها عن الصادقين (عليهما السلام): إنّ اللّه تعالى أوحى الى موسى أن أخرج عظام يوسف من مصر.

و في مجمع البيان [6] و قصص الأنبياء للراوندي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): لمّا مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام، فدفنه في بيت المقدس. و عن الغرية: قد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول (عليهم السلام) إن وصّى الميّت بذلك.

و في الجامع: لو مات بعرفة فالأفضل نقله الى الحرم [7].

قلت: لخبر علي بن سليمان كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الميّت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل الى الحرم فأيّهما أفضل؟ فكتب (عليه السلام):

يحمل إلى الحرم و يدفن، فهو أفضل [8].

و قيّد الشهيد استحباب النقل بالقرب الى أحد المشاهد، و عدم خوف الهتك [9].

و بمعناه قول ابن إدريس: ما لم يخف عليه الحوادث [10]. ثمّ قال: أمّا الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل، لما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): ادفنوا القتلى في مصارعهم [11].

انتهى.

هذا قبل الدفن، أمّا بعده فسيأتي.


[1] المعتبر: ج 1 ص 307، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 56 س 2.

[2] الكافي: ج 8 ص 136 ح 144.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 193 ح 594.

[4] الخصال: باب الأربعة ج 1 ص 205 ح 21.

[5] عيون اخبار الرضا: ج 1 ص 203 ح 18.

[6] مجمع البيان: ج 5، ص 266.

[7] الجامع للشرائع: ص 56.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 381 ب 44 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها ح 2.

[9] ذكري الشيعة: ص 64، السطر الأخير.

[10] السرائر: ج 1 ص 170.

[11] ذكري الشيعة: ص 65 س 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست