اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 414
أهليّة الشفاعة، و هو حسن بين الأحياء توصّلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصّل إلى فوائد الآخرة أولى [1].
قلت: و قد روي في الكافي [2] و الفقيه [3] و الخصال [4] و العيون [5] و غيرها عن الصادقين (عليهما السلام): إنّ اللّه تعالى أوحى الى موسى أن أخرج عظام يوسف من مصر.
و في مجمع البيان [6] و قصص الأنبياء للراوندي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): لمّا مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام، فدفنه في بيت المقدس. و عن الغرية: قد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول (عليهم السلام) إن وصّى الميّت بذلك.
و في الجامع: لو مات بعرفة فالأفضل نقله الى الحرم [7].
قلت: لخبر علي بن سليمان كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الميّت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل الى الحرم فأيّهما أفضل؟ فكتب (عليه السلام):
و قيّد الشهيد استحباب النقل بالقرب الى أحد المشاهد، و عدم خوف الهتك [9].
و بمعناه قول ابن إدريس: ما لم يخف عليه الحوادث [10]. ثمّ قال: أمّا الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل، لما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): ادفنوا القتلى في مصارعهم [11].
انتهى.
هذا قبل الدفن، أمّا بعده فسيأتي.
[1] المعتبر: ج 1 ص 307، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 56 س 2.