responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 407

و هل يختصّ الاستثناء بالذمية، كما تقتضيه العبارة و ظاهر الأكثر؟ وجهان، من اختصاص الخبر بها و المخالفة للأصل فيقتصر على اليقين، و من عموم احترام الولد، و هو ظاهر الخلاف [1]، للتعبير فيه بالمشركة، و قد يفرق بشقّ بطن غير الكتابية و إخراج الولد.

ثمّ الشيخ لم يعرف في الخلاف للعامّة في المسألة نصّا [2]، و في المعتبر [3] و التذكرة [4] موافقة عمر بن الخطاب لما ذهبنا إليه من الاستثناء، و عن أحمد: دفنها بين مقبرتي المسلمين و أهل الذمّة [5].

و إذا دفنت فلا بدّ أن يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر، ليستقبل بالولد على الأيمن، لأنّ وجهه إلى ظهرها، قال في التذكرة: و هو وفاق [6]. و هو ظاهر الخلاف [7].

و يكره

فرش القبر بالساج و غيره لغير ضرورة كما في الوسيلة [8] و كتب المحقّق [9]، لأنّه إتلاف للمال بلا مستند شرعيّ، مع استحباب وضع خدّه على التراب كما في الأخبار [10]، و من الضرورة نداوة القبر، لأنّ عليّ بن بلال كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أنّه ربّما مات عندنا الميّت و تكون الأرض نديّة فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز [11]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر يحيى بن أبي العلاء: ألقى شقران مولى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في قبره القطيفة [12]. و كان معناه ما روته العامّة عن ابن عباس، قال: جعل في قبر


[1] الخلاف: ج 1 ص 730 المسألة 558.

[2] الخلاف: ج 1 ص 730 المسألة 558.

[3] المعتبر: ج 1 ص 293.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 56 س 38.

[5] المغني لابن قدامة: ج 2 ص 423.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 56 س 39.

[7] الخلاف: ج 1 ص 730 المسألة 558.

[8] الوسيلة: ص 69.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 43، المختصر النافع: ص 14، المعتبر: ج 1 ص 304.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 841 ب 19 من أبواب الدفن.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 853 ب 27 من أبواب الدفن ح 1.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 853 ب 27 من أبواب الدفن ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست