اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 309
كتب [1] المصنّف و كتب الشهيد [2]: على كلّ مسلم، فيخرج من أنكر ضروريا كالخوارج و الغلاة لكفرهم، و في المبسوط: لا يصلّي على القتيل من البغاة لكفره [3]، و كذا في الخلاف هنا و فيه: في قتال أهل البغي أنّه يصلّى عليه، للعموم و الاحتياط [4].
و قصر الوجوب في المقنعة [5] و الكافي [6] و الوسيلة [7] و السرائر [8] و الإشارة [9] على المؤمن، للأصل، و ضعف المعارض، و هو قويّ، قال الشهيد في البيان:
و في الذكرى: و شرط سلار في الغسل اعتقاد الميّت للحقّ، و يلزمه ذلك في الصلاة [11]. قلت: و لعلّه لتأخّرها عنه. ثمّ استدل ابن إدريس بأنّ المخالف للحقّ كافر بلا خلاف [12]، و قد قال تعالى «وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً»[13] و فيه أنّ الظاهر النهي عن الدعاء لهم، لما في الأخبار من أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يكبّر على المنافق أربعا [14]، لكن في كتاب سليم بن قيس: أنّه لمّا تقدّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ليصلّي على ابن أبي أخذ عمر بثوبه من ورائه و قال: لقد نهاك اللّه أن تصلّي عليه و لا يحلّ لك أن تصلّي عليه، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّما صلّيت كرامة لابنه، و إنّي لأرجو أن يسلم به سبعون رجلا من بني أبيه و أهل بيته، و ما يدريك ما قلت، إنّما
[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 18 س 28، منتهى المطلب: ج 1 ص 443 س 24، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 45 س 9، نهاية الإحكام: ج 2 ص 251، تبصرة المتعلمين: ص 12، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 262.
[2] البيان: ص 28، الدروس الشرعية: ج 111 درس 11، اللمعة الدمشقية: ص 7.