responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 309

كتب [1] المصنّف و كتب الشهيد [2]: على كلّ مسلم، فيخرج من أنكر ضروريا كالخوارج و الغلاة لكفرهم، و في المبسوط: لا يصلّي على القتيل من البغاة لكفره [3]، و كذا في الخلاف هنا و فيه: في قتال أهل البغي أنّه يصلّى عليه، للعموم و الاحتياط [4].

و قصر الوجوب في المقنعة [5] و الكافي [6] و الوسيلة [7] و السرائر [8] و الإشارة [9] على المؤمن، للأصل، و ضعف المعارض، و هو قويّ، قال الشهيد في البيان:

و هو متروك [10].

و في الذكرى: و شرط سلار في الغسل اعتقاد الميّت للحقّ، و يلزمه ذلك في الصلاة [11]. قلت: و لعلّه لتأخّرها عنه. ثمّ استدل ابن إدريس بأنّ المخالف للحقّ كافر بلا خلاف [12]، و قد قال تعالى «وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً» [13] و فيه أنّ الظاهر النهي عن الدعاء لهم، لما في الأخبار من أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يكبّر على المنافق أربعا [14]، لكن في كتاب سليم بن قيس: أنّه لمّا تقدّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ليصلّي على ابن أبي أخذ عمر بثوبه من ورائه و قال: لقد نهاك اللّه أن تصلّي عليه و لا يحلّ لك أن تصلّي عليه، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّما صلّيت كرامة لابنه، و إنّي لأرجو أن يسلم به سبعون رجلا من بني أبيه و أهل بيته، و ما يدريك ما قلت، إنّما


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 18 س 28، منتهى المطلب: ج 1 ص 443 س 24، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 45 س 9، نهاية الإحكام: ج 2 ص 251، تبصرة المتعلمين: ص 12، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 262.

[2] البيان: ص 28، الدروس الشرعية: ج 111 درس 11، اللمعة الدمشقية: ص 7.

[3] المبسوط: ج 1 ص 182.

[4] الخلاف: ج 1 ص 714 المسألة 524.

[5] المقنعة: ص 227.

[6] الكافي في الفقه: ص 157.

[7] الوسيلة: ص 118.

[8] السرائر: ج 1 ص 356.

[9] إشارة السبق: 104.

[10] البيان: ص 28.

[11] ذكري الشيعة: ص 54 س 15.

[12] السرائر: ج 1 ص 356.

[13] التوبة: 84.

[14] وسائل الشيعة: ج 2 ص 766 ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 9. و ب 5 ص 772 ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست