responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 306

و غيرها، الناشز و غيرها، و إن كان التعليل بوجوب الكسوة يخصّصها.

و الظاهر أنّ سائر المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل و السدر و الكافور و نحو ذلك أيضا عليه كما في المبسوط [1] و السرائر [2] و نهاية الإحكام [3].

و لو أعسر- بأن لم يملك ما يزيد على قوت يوم و ليلة و المستثنيات من الدين- كفنت من تركتها كما في نهاية الإحكام [4] لتقدّم الكفن على الإرث.

و أن يؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال

لا من ثلثه كما حكي عن بعض العامّة [5] و إن قلّ ثمّ الديون، ثمّ الوصايا، ثمّ الميراث إجماعا منّا، و من أكثر العلماء. و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: ثمن الكفن من جميع المال [6].

و سأله زرارة عن رجل مات و عليه دين و خلّف قدر ثمن كفنه، قال: يكفّن بما ترك [7]. و لأنّ المفلّس لا يكلّف نزع ثيابه، و حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيّا.

و إن انحصرت التركة في مرهون أو جاني احتمل تقديم المرتهن- كما في الذكرى [8]- و المجنيّ عليه لتقدم حقهما، و احتمل الفرق باستقلال المجني عليه و تعلّق حقّه بالعين، بخلاف المرتهن.

و لو لم يخلّف شيئا دفن عاريا

جوازا و لا يجب على أحد من المسلمين بذل الكفن من ماله، للأصل.

بل يستحب اتفاقا، لأنّه ستر لعورته، و رعاية لحرمته، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر سعيد بن ظريف: من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة [9].


[1] المبسوط: ج 1 ص 188.

[2] السرائر: ج 1 ص 171.

[3] نهاية الإحكام: ج 2 ص 248.

[4] نهاية الإحكام: ج 2 ص 248.

[5] المجموع: ج 5 ص 189، عمدة القاري: ج 8 ص 57.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 758 ب 31 من أبواب التكفين ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 13 ص 405 ب 27 من كتاب الوصايا ح 2.

[8] ذكري الشيعة: ص 50 س 24.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 754 ب 26 من أبواب التكفين ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست