اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 306
و غيرها، الناشز و غيرها، و إن كان التعليل بوجوب الكسوة يخصّصها.
و الظاهر أنّ سائر المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل و السدر و الكافور و نحو ذلك أيضا عليه كما في المبسوط [1] و السرائر [2] و نهاية الإحكام [3].
و لو أعسر- بأن لم يملك ما يزيد على قوت يوم و ليلة و المستثنيات من الدين- كفنت من تركتها كما في نهاية الإحكام [4] لتقدّم الكفن على الإرث.
و أن يؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال
لا من ثلثه كما حكي عن بعض العامّة [5] و إن قلّ ثمّ الديون، ثمّ الوصايا، ثمّ الميراث إجماعا منّا، و من أكثر العلماء. و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: ثمن الكفن من جميع المال [6].
و سأله زرارة عن رجل مات و عليه دين و خلّف قدر ثمن كفنه، قال: يكفّن بما ترك [7]. و لأنّ المفلّس لا يكلّف نزع ثيابه، و حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيّا.
و إن انحصرت التركة في مرهون أو جاني احتمل تقديم المرتهن- كما في الذكرى [8]- و المجنيّ عليه لتقدم حقهما، و احتمل الفرق باستقلال المجني عليه و تعلّق حقّه بالعين، بخلاف المرتهن.
و لو لم يخلّف شيئا دفن عاريا
جوازا و لا يجب على أحد من المسلمين بذل الكفن من ماله، للأصل.
بل يستحب اتفاقا، لأنّه ستر لعورته، و رعاية لحرمته، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر سعيد بن ظريف: من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة [9].