اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 261
و اقتصر في المبسوط [1] و النهاية [2] و الاقتصاد [3] و الشرائع [4] و الجامع [5] و التحرير [6] و المعتبر [7] و التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9] على المنع من الحرير، و في الثلاثة الأخيرة الإجماع عليه، و كذا في الذكرى [10]، و ظاهرهم الإجماع على استواء الرجل و المرأة.
و يؤيّد بمضمر الحسن بن راشد: في ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز و قطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس [11]. و الأخبار الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة [12]، و ما في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير [13].
و يؤيّد استواء الرجل و المرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سألته كيف تكفّن المرأة؟ قال: كما يكفّن الرجل [14] الخبر.
و زادوا إعراض السلف عنه مع الندب إلى إجادة الأكفان، و كونه إتلاف مال لم يؤذن فيه، و استصحاب الحرمة على الرجال في الحياة، و عموم النصّ التحريم.
ثم المصنف احتمل في النهاية [15] و المنتهى [16] جواز تكفين النساء فيه استصحابا لجوازه لهن في الحياة. [و في النهاية: لا يجوز أن يكفّن الميت في شيء من الحرير [17]] [18].