responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 261

و اقتصر في المبسوط [1] و النهاية [2] و الاقتصاد [3] و الشرائع [4] و الجامع [5] و التحرير [6] و المعتبر [7] و التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9] على المنع من الحرير، و في الثلاثة الأخيرة الإجماع عليه، و كذا في الذكرى [10]، و ظاهرهم الإجماع على استواء الرجل و المرأة.

و يؤيّد بمضمر الحسن بن راشد: في ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز و قطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس [11]. و الأخبار الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة [12]، و ما في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير [13].

و يؤيّد استواء الرجل و المرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سألته كيف تكفّن المرأة؟ قال: كما يكفّن الرجل [14] الخبر.

و زادوا إعراض السلف عنه مع الندب إلى إجادة الأكفان، و كونه إتلاف مال لم يؤذن فيه، و استصحاب الحرمة على الرجال في الحياة، و عموم النصّ التحريم.

ثم المصنف احتمل في النهاية [15] و المنتهى [16] جواز تكفين النساء فيه استصحابا لجوازه لهن في الحياة. [و في النهاية: لا يجوز أن يكفّن الميت في شيء من الحرير [17]] [18].


[1] المبسوط: ج 1 ص 176.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 244.

[3] الاقتصاد: ص 248.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 39.

[5] الجامع للشرائع: ص 53.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 18 س 4.

[7] المعتبر: ج 1 ص 280.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 43 س 6.

[9] نهاية الإحكام: ج 2 ص 242.

[10] ذكري الشيعة: ص 46 س 24.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 752 ب 23 من أبواب التكفين ح 1.

[12] المصدر السابق.

[13] دعائم الإسلام: ج 1 ص 232.

[14] وسائل الشيعة: ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التكفين ح 16.

[15] نهاية الإحكام: ج 2 ص 242.

[16] منتهى المطلب: ج 1 ص 438 س 22.

[17] النهاية و نكتها: ج 2 ص 244.

[18] ما بين المعقوفين زيادة من ك.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست