responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 199

دخول الهوام و قبح المنظر، و شد لحييه حذرا من الاسترخاء و انفتاح الفم، و للأخبار.

و اقتصر الحلبي [1] و ابن إدريس [2] و المحقق [3] و الشيخ في الاقتصاد [4] على الإطباق كما هنا و في التحرير [5] و الإرشاد [6] و التلخيص [7] و التبصرة [8]. و اقتصر في التذكرة [9] و نهاية الإحكام [10] على الشد. و الشيخان [11] و سلار [12] و القاضي [13] و ابنا حمزة [14] و سعيد [15] و المصنّف في المنتهى [16] جمعوا بينهما كما فعلنا. و في المنتهى بعد ذكرهما: لا خلاف في استحباب ذلك [17] فيحتملهما و الشد خاصة لكونه المتأخّر.

و مد يديه إلى جنبيه ذكره الأصحاب مع مد الساقين إن كانتا منقبضتين.

و في المعتبر: و لم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت (عليهم السلام)، و لعل ذلك ليكون أطوع للغاسل و أسهل للدرج [18].

و تغطيته بثوب للتأسي، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد:

إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة [19]. و نفى عنه الخلاف في المنتهى [20]،


[1] الكافي في الفقه: ص 236.

[2] السرائر: ج 1 ص 158.

[3] المعتبر: ج 1 ص 260.

[4] الاقتصاد: ص 247.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 17 س 4.

[6] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 229.

[7] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 268.

[8] تبصرة المتعلمين: ص 11.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 37 س 31.

[10] نهاية الإحكام: ج 2 ص 216.

[11] المقنعة: ص 74، و النهاية و نكتها: ج 1 ص 243.

[12] المراسم: ص 47.

[13] المهذب: ج 1 ص 54.

[14] الوسيلة: ص 62.

[15] الجامع للشرائع: ص 49.

[16] منتهى المطلب: ج 1 ص 427 س 14.

[17] منتهى المطلب: ج 1 ص 427 س 15.

[18] المعتبر: ج 1 ص 261.

[19] وسائل الشيعة: ج 2 ص 661 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2.

[20] منتهى المطلب: ج 1 ص 427 س 16.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست