اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 161
و انتظار الجماعة و نحوها. و نهاية الإحكام [1] و الدروس [2] و فيهما استثناؤها و تجويز الفصل بها.
و دليل وجوب المعاقبة، وجوب التجديد لكلّ صلاة، و كونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آيته، و عدم العلم بالعفو إلّا عن الخارج عن القدرة و الاحتياط.
و استدلّ الشيخ [3] و ابن إدريس [4] بقولهم (عليهم السلام): «تتوضّأ عند الصلاة» و «عند» يفيد الاتصال، و لم نظفر بخبر كذلك مسندا إلّا في بعض الأخبار العاميّة [5].
و خيرة المختلف جواز الفصل، للأصل [و العمومات، و ورود الأخبار بالوضوء للصلاة أو عند وقتها، و معارضة الاحتياط] [6] بالامتثال. و في خبر ابن بكير: فعلت ما تفعله المستحاضة ثمّ صلّت [7]. و «ثمّ» للتراخي.
و تردّد المحقّق في المعتبر [8] و المصنّف في المنتهى [9] و الشهيد في الذكرى مع تقريب للأوّل، و ظاهره التردّد في الفرق بين المقدمات و غيرها، قال: أمّا الأذان و الإقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل [10]. و عندي فيه نظر.
و هل يجوز الفصل بين الغسل و الصلاة؟ الأقرب الجواز للأصل و العمومات، و قول الصادق (عليه السلام) لإسماعيل بن عبد الخالق: فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ثمّ تصلّي الغداة [11]. رواه الحميري في قرب الإسناد [12]، و الأحوط المعاقبة توقّيا عن الحدث بقدر الإمكان. و لقول