responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 161

و انتظار الجماعة و نحوها. و نهاية الإحكام [1] و الدروس [2] و فيهما استثناؤها و تجويز الفصل بها.

و دليل وجوب المعاقبة، وجوب التجديد لكلّ صلاة، و كونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آيته، و عدم العلم بالعفو إلّا عن الخارج عن القدرة و الاحتياط.

و استدلّ الشيخ [3] و ابن إدريس [4] بقولهم (عليهم السلام): «تتوضّأ عند الصلاة» و «عند» يفيد الاتصال، و لم نظفر بخبر كذلك مسندا إلّا في بعض الأخبار العاميّة [5].

و خيرة المختلف جواز الفصل، للأصل [و العمومات، و ورود الأخبار بالوضوء للصلاة أو عند وقتها، و معارضة الاحتياط] [6] بالامتثال. و في خبر ابن بكير: فعلت ما تفعله المستحاضة ثمّ صلّت [7]. و «ثمّ» للتراخي.

و تردّد المحقّق في المعتبر [8] و المصنّف في المنتهى [9] و الشهيد في الذكرى مع تقريب للأوّل، و ظاهره التردّد في الفرق بين المقدمات و غيرها، قال: أمّا الأذان و الإقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل [10]. و عندي فيه نظر.

و هل يجوز الفصل بين الغسل و الصلاة؟ الأقرب الجواز للأصل و العمومات، و قول الصادق (عليه السلام) لإسماعيل بن عبد الخالق: فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ثمّ تصلّي الغداة [11]. رواه الحميري في قرب الإسناد [12]، و الأحوط المعاقبة توقّيا عن الحدث بقدر الإمكان. و لقول


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 127.

[2] الدروس الشرعية: ج 1 ص 99 درس 7.

[3] الخلاف: ج 1 ص 249 المسألة 221.

[4] السرائر: ج 1 ص 152.

[5] المبسوط للسرخسي: ج 2 ص 17.

[6] ما بين المعقوفين زيادة من س، ص و م.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 549 ب 8 من أبواب الحيض ح 5.

[8] المعتبر: ج 1 ص 248.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 121 س 21.

[10] ذكري الشيعة: ص 31 س 8.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15.

[12] قرب الإسناد: ص 60.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست