اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 144
استحاضة [1]، و ربما رأتها قبل الحيض، و الواو حالية و هي من الحيض، لا بيان الحكم الشرعي.
و كلّ ما أي دم خرج من قبل المرأة و ليس بحيض و لا نفاس و كأنّه اكتفى به عنه و لا دم قرح و لا جرح فهو استحاضة و إن كان مع اليأس أو الصغر فلا يتوهمن من إطلاق الأخبار و الأصحاب تحيّضها بأيّامها أو بالمتميّز أو نحوهما.
و إطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتدئة و المعتادة و المضطربة، و أحكام كلّ منها انحصارها فيمن بسن الحيض، فهو كقوله في نهاية الإحكام:
الاستحاضة قد يعبّر بها عن كلّ دم تراه المرأة غير دمي الحيض و النفاس خارج من الفرج ممّا ليس بعذرة و لا قرح، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع، فإنّه و إن لم توجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل، و يوجب الأحكام على الغير، فيجب النزح و غسل الثوب من قليله [2]. و قد يعبّر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده، و بهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة و مبتدئة، و أيضا إلى مميّزة و غيرها، و يسمّى ما عدا ذلك دم فساد، لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف [3] انتهى.
[أحكام الاستحاضة]
ثمّ عليها أن تحتشي بقطنة مندوفة و نحوها لتليّن مشابهة الأجزاء، فلا يمنع صلابتها أو صلابة جزء منها من نفوذ الدم، فنقول: إن ظهر دمها على باطن القطنة و لم يغمسها كذا هنا و في التحرير [4] و الإرشاد [5] و التلخيص [6]