responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 124

ضعفه، و الأصل معارض بما ذكر.

ثمّ إنّهم إنّما ذكروا العبادات، و أمّا التروك فالأحوط- كما في البيان- تعلّقها بالرؤية [1]، و هو ظاهر، لكن الأصل أقوى، و فيه [2] و في الدروس الفرق بين المبتدئة و المضطربة باختيار تربص الاولى دون الثانية إذا ظنّت الحيض [3].

و يجب عليها

كما هو ظاهر الأكثر، و صريح الشيخ في جمله [4]، و في الاقتصاد [5] ينبغي عند ظهور الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة تستدخلها، كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [6].

و الأبلغ أن تعمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخلها بيدها اليمنى، كما في خبر شرحبيل الكندي عن الصادق (عليه السلام) [7]. أو تقوم و تلزق بطنها بحائط و تستدخلها و ترفع رجلها، كما في خبر سماعة [8] و مرسل يونس عنه (عليه السلام) [9]. و في الأخير رجلها اليمنى.

فإن خرجت نقيّة ظهر أنّها طهرت خصوصا على الوجه الأبلغ.

ففي خبري سماعة و شرحبيل أنّه إن كان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج فلتغتسل كما نص عليه الأصحاب و الأخبار، و لا استظهار هنا، و يظهر من السرائر [10] قول بالاستظهار و مع ذلك ضعيف، و توهمه الشهيدان [11] من المختلف.

و في الدروس: الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود [12].

و إلّا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضيّ العشرة احتمل أنّها لم تطهر


[1] البيان: ص 20.

[2] البيان: ص 20.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 98 درس 6.

[4] الجمل و العقود: ص 44.

[5] الاقتصاد: ص 246.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 562 ب 17 من أبواب الحيض ح 1.

[7] المصدر السابق ح 3.

[8] المصدر السابق ح 4.

[9] المصدر السابق ح 2.

[10] السرائر: ج 1 ص 149.

[11] ذكري الشيعة: ص 29 س 32، و روض الجنان: ص 73 س 18.

[12] الدروس الشرعية: ج 1 ص 98 درس 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست