اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 124
ضعفه، و الأصل معارض بما ذكر.
ثمّ إنّهم إنّما ذكروا العبادات، و أمّا التروك فالأحوط- كما في البيان- تعلّقها بالرؤية [1]، و هو ظاهر، لكن الأصل أقوى، و فيه [2] و في الدروس الفرق بين المبتدئة و المضطربة باختيار تربص الاولى دون الثانية إذا ظنّت الحيض [3].
و يجب عليها
كما هو ظاهر الأكثر، و صريح الشيخ في جمله [4]، و في الاقتصاد [5] ينبغي عند ظهور الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة تستدخلها، كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[6].
و الأبلغ أن تعمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخلها بيدها اليمنى، كما في خبر شرحبيل الكندي عن الصادق (عليه السلام)[7]. أو تقوم و تلزق بطنها بحائط و تستدخلها و ترفع رجلها، كما في خبر سماعة [8] و مرسل يونس عنه (عليه السلام)[9]. و في الأخير رجلها اليمنى.
فإن خرجت نقيّة ظهر أنّها طهرت خصوصا على الوجه الأبلغ.
ففي خبري سماعة و شرحبيل أنّه إن كان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج فلتغتسل كما نص عليه الأصحاب و الأخبار، و لا استظهار هنا، و يظهر من السرائر [10] قول بالاستظهار و مع ذلك ضعيف، و توهمه الشهيدان [11] من المختلف.
و في الدروس: الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود [12].
و إلّا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضيّ العشرة احتمل أنّها لم تطهر