responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 481

و شعره و وبره و ريشه و عظمه. و بالجملة ما ينتفع به من الميتة و كانت له قيمة و يدفع ذلك إن وجد إلى المالك و إن أتلفه فالقيمة بكمالها.

و إن أتلف عضواً منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش و في صحيح ابن اذينة عن الصادق (عليه السلام): أنّ في عين ذوات الأربع ربع الثمن [1] و في صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ذلك في عين الفرس [2] و في خبري مسمع و أبي العباس عن الصادق (عليه السلام): ذلك في عين الدابّة [3] و أفتى بذلك الشيخ و جماعة في عين البهيمة. قال الشيخ في النهاية: و من كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة و ما أشبه ذلك كان عليه أرشه، و هو فضل ما بين قيمته صحيحاً و معيباً، و ليس له خيار في أخذ قيمته و تسليمه إلى الجاني عليه، كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس [4] و نحوه في المقنعة [5] و المهذّب [6] و الوسيلة [7] و الجامع [8].

و إن لم يكن الحيوان مأكولًا و كان ممّا يقع عليه الذكاة كالسباع و منها الفهد. و ذكر في النهاية [9] مثالًا لما لا يقع عليه الذكاة، و أوّلها المحقّق تارة بالذكاة التامّة المحلّلة للأكل، و اخرى بالمطهرّة [10]. فلعلّ الشيخ لا يرى طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه ما لم يدبغ. و عدّ المفيد ممّا لا يقع عليه الذكاة و لا يحلّ أكله اختياراً، البغال، و الحمير الأهليّة، و الهجن من الدوابّ، و السباع من الطير، و غيره [11] فإن أتلفه بالذكاة فالأرش كالمأكول، و فيه القول بتخيّر المالك.

و كذا لو كسر عظمه أو قطع جزءاً منه أو جرحه و لم يمت. و لو أتلفه بغير الذكاة فالقيمة و يوضع منها ما مرَّ.


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 271 ب 47 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[2] المصدر السابق: ح 3.

[3] المصدر السابق: ص 270 و 271 ح 1 و 4.

[4] النهاية: ج 3 ص 467.

[5] المقنعة: ص 770.

[6] المهذّب: ج 2 ص 512.

[7] الوسيلة: ص 428.

[8] الجامع للشرائع: ص 604.

[9] النهاية: ج 3 ص 465.

[10] النكت بهامش النهاية: ج 3 ص 465.

[11] المقنعة: ص 768.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست