اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 482
و إن لم يقع عليه الذكاة، فإن كان كلب صيدٍ ففيه أربعون درهماً كما في المقنع [1] و السرائر [2] و المراسم [3] و الشرائع [4] و النافع [5] و الجامع [6]. و اشترط في المراسم [7] و السرائر [8] أن يكون معلّماً، و يحتمله سائر العبارات.
و قيل في المقنعة [9] و النهاية [10] و المهذّب [11] و الوسيلة [12]: يختصّ السلوقي لاختصاص النصّ به، ثمّ قيّد في المقنعة [13] بالمعلّم و اطلق في غيرها. و في خبري الوليد بن صبيح [14] و أبي بصير [15]. قال ابن إدريس: و إنّما أطلق ذلك لأنّ العادة أنّ الكلب السلوقي الغالب عليه أن يصطاد.
و هو منسوب إلى سلوق كصبور و هي قرية باليمن [16]. و ظاهر المحقّق أنّه فهم من السلوقي في الخبرين كلب الصيد، لقوله: و من الناس من خصّه بالسلوقي وقوفاً على صورة الرواية [17].
و روي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ كلب الصيد فيه قيمته[18]. و أفتى به أبو عليّ، إلّا أنّه قال: لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهماً [19]. و كأنّه جمع به بين الأخبار، و استحسنه في المختلف [20].
و في كلب الغنم كبش كما في النافع [21] و الشرائع لخبر [22] أبي بصير [23].