responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 482

و إن لم يقع عليه الذكاة، فإن كان كلب صيدٍ ففيه أربعون درهماً كما في المقنع [1] و السرائر [2] و المراسم [3] و الشرائع [4] و النافع [5] و الجامع [6]. و اشترط في المراسم [7] و السرائر [8] أن يكون معلّماً، و يحتمله سائر العبارات.

و قيل في المقنعة [9] و النهاية [10] و المهذّب [11] و الوسيلة [12]: يختصّ السلوقي لاختصاص النصّ به، ثمّ قيّد في المقنعة [13] بالمعلّم و اطلق في غيرها. و في خبري الوليد بن صبيح [14] و أبي بصير [15]. قال ابن إدريس: و إنّما أطلق ذلك لأنّ العادة أنّ الكلب السلوقي الغالب عليه أن يصطاد.

و هو منسوب إلى سلوق كصبور و هي قرية باليمن [16]. و ظاهر المحقّق أنّه فهم من السلوقي في الخبرين كلب الصيد، لقوله: و من الناس من خصّه بالسلوقي وقوفاً على صورة الرواية [17].

و روي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ كلب الصيد فيه قيمته [18]. و أفتى به أبو عليّ، إلّا أنّه قال: لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهماً [19]. و كأنّه جمع به بين الأخبار، و استحسنه في المختلف [20].

و في كلب الغنم كبش كما في النافع [21] و الشرائع لخبر [22] أبي بصير [23].


[1] المقنع: ص 534.

[2] السرائر: ج 3 ص 421.

[3] المراسم: ص 243.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 285.

[5] المختصر النافع: ص 306.

[6] الجامع للشرائع: ص 604.

[7] المراسم: ص 243.

[8] السرائر: ج 3 ص 421.

[9] المقنعة: ص 769.

[10] النهاية: ج 3 ص 466.

[11] المهذّب: ج 2 ص 512.

[12] الوسيلة: ص 428.

[13] المقنعة: ص 769.

[14] وسائل الشيعة: ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 1.

[15] المصدر السابق: ح 2.

[16] السرائر: ج 3 ص 421.

[17] شرائع الإسلام: ج 4 ص 285.

[18] وسائل الشيعة: ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 3.

[19] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 423.

[20] مختلف الشيعة: ج 9 ص 424.

[21] المختصر النافع: ص 306.

[22] شرائع الإسلام: ج 4 ص 285.

[23] وسائل الشيعة: ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست