responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 401

فالدية خاصّة إلّا أن يكون أمة لغيره على وجه و الكلّ ظاهر.

و لو كانت المكرهة بكراً ففي وجوب أرش البكارة مع المهر و الدية نظر، أقربه ذلك و في المبسوط: أنّه مذهبنا [1]. لتعدّد الأسباب، و أصل عدم التداخل فنفرض أمة و تقوّم بكراً تارة و ثيّباً اخرى فيأخذ التفاوت مع مهر المثل و دية الإفضاء.

و يحتمل قويّاً دخول الأرش في المهر لاعتبار البكارة في مهر مثلها، و أصل البراءة، و قول الصادق (عليه السلام) لعبد اللّٰه بن سنان: إنّ شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملًا [2].

أمّا المطاوعة فالظاهر كما يشعر به العبارة أن لا أرش لها كما لا مهر.

و إن كانت أمة كان عليه أرش البكارة مطلقاً، و قدّر في الأخبار [3] بنصف عشر قيمتها.

و يجب ذلك كلّه في ماله فالمهر و الأرش ظاهر، و الدية لأنّه عمد محض أو عمد خطأ.

قال في المبسوط: و إنّما يكون عمداً محضاً إذا كانت صغيرة و بدنه كبير، و يعلم أنّ مثلها لا يطيق ذلك، فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمداً محضاً فالدية مغلّظة حالّة في ماله، و إن وجبت عن عمد الخطأ فالدية مغلّظة مؤجّلة عندنا في ماله، و عندهم على العاقلة. قال: و عمد الخطأ أن تكون كبيرة قد يفضي مثلها و قد لا يفضي، فإذا وجد الإفضاء علمنا أنّه عامد في فعله مخطئ في قصده فلهذا كان عمد الخطاء، قال: و أحال بعضهم أن يتصوّر في الإفضاء خطأ محض، و قال بعض المتأخّرين: و هو جيّد أنّه قد يتصوّر الخطأ المحض، و هو إذا كان له زوجة قد


[1] المبسوط: ج 7 ص 150.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 255 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 12 ص 415 ب 5 من أبواب أحكام العيوب.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست