responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 400

يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه، إن شاء أمسك و إن شاء طلّق [1] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حمران: و إن أمسكها، و لم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه [2] و ظاهرهما نفي الدية عنه إن أمسكها، لكنّ الفتوى على ضمانها مطلقاً، و كأنّ المراد فيهما لا إثم عليه في الإمساك. و يحتمل الأوّل، لظاهر قول الصادق (عليه السلام) في مرسل يعقوب بن يزيد: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً [3].

و مع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأولّ؟ إشكال تقدّم في النكاح: من إطلاق النصّ و الفتوى، و من أنّ الموجب للنفقة انتفاء صلاحيّتها للإزواج و احتباسها عليه.

و هل تلحق النحيفة الّتي يغلب على الظنّ الإفضاء بوطئها بالصغيرة؟ الأقرب المنع للأصل، و بطلان القياس، و تحقّق المقتضي لأحكام الزوجيّة و هو النكاح، و انتفاء المانع منها و الرافع لها. و يحتمل اللحوق ضعيفاً للاشتراك في الإفضاء، و خصوصاً وجوب النفقة عليه إلى أن يموت أحدهما ما لم يطلّق أو يتزوّج، لاحتباسها عليه إلّا في الدية فإنّ الأقرب ثبوتها لأنّها جناية عليها صدرت عنه فلا يهدر. و يحتمل العدم لإباحة السبب فلا يستعقب ضماناً و إن أمكنت المناقشة في الإباحة، و لو ضمن هنا ضمن مطلقاً و لو لا صحيح حمران [4] لم يبعد، لأنّ الجنايات مضمونة مطلقاً.

و لو كان الواطئ المفضي أجنبيّاً، فإن أكرهها أو اشتبه عليها فعليه مهر المثل و الدية و لا يتداخلان خلافاً لأبي حنيفة [5] و إن طاوعته


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و ليس فيه: «حتى تموت».

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 380 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 380 ب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

[5] الحاوي الكبير: ج 12 ص 295.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست