responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 379

أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنّها على الثلث من دية الصحاح [1] و قول أبي جعفر (عليه السلام) للحكم بن عتيبة: و في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، و كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح [2].

و كذا لو كان الشلل خلقة فليس في قطعها إلّا الثلث، لعموم الخبرين و الفتاوي.

و كذا كلّ عضو أشلّ فيه ثلث الدية أي ديته، قطع به الأصحاب و لم أظفر بخبر عامّ، نعم في الإصبع ما سمعت، و ظاهر خبر الحكم شلل الأصابع خاصّة و إن احتمل العموم، و عن سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) في رجل قطع يد رجل شلّاء قال: عليه ثلث الدية [3] و عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها، و في اليد الشلّاء ثلث ديتها [4].

و كلّ عضو شلّه الجاني و كان صحيحاً ففيه ثلثا ديته بالإجماع كما في الخلاف [5] و الغنية [6] و زيد في الخلاف الأخبار. و لم أظفر منها إلّا بما مرَّ من خبر الفضيل. و في كتاب ظريف: و شلل اليدين ألف دينار، و الرجلين ألف دينار [7] و فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) و الشلل في اليدين كلتيهما الشلل كلّه ألف دينار، و شلل الرجلين ألف دينار [8].

و في الظفر إذا قلعت و لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة وفاقاً للمشهور لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع: في الظفر إذا قطع و لم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فإن خرج أبيض


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[4] المصدر السابق: ص 217 ب 1 ح 13.

[5] الخلاف: ج 5 ص 261 المسألة 72.

[6] الغنية: ص 419.

[7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 297 ح 1148.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 272 ب 1 من أبواب ديات المنافع ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست