اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 379
أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنّها على الثلث من دية الصحاح [1] و قول أبي جعفر (عليه السلام) للحكم بن عتيبة: و في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، و كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح [2].
و كذا لو كان الشلل خلقة فليس في قطعها إلّا الثلث، لعموم الخبرين و الفتاوي.
و كذا كلّ عضو أشلّ فيه ثلث الدية أي ديته، قطع به الأصحاب و لم أظفر بخبر عامّ، نعم في الإصبع ما سمعت، و ظاهر خبر الحكم شلل الأصابع خاصّة و إن احتمل العموم، و عن سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) في رجل قطع يد رجل شلّاء قال: عليه ثلث الدية [3] و عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها، و في اليد الشلّاء ثلث ديتها [4].
و كلّ عضو شلّه الجاني و كان صحيحاً ففيه ثلثا ديته بالإجماع كما في الخلاف [5] و الغنية [6] و زيد في الخلاف الأخبار. و لم أظفر منها إلّا بما مرَّ من خبر الفضيل. و في كتاب ظريف: و شلل اليدين ألف دينار، و الرجلين ألف دينار [7] و فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) و الشلل في اليدين كلتيهما الشلل كلّه ألف دينار، و شلل الرجلين ألف دينار [8].
و في الظفر إذاقلعت و لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة وفاقاً للمشهور لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع: في الظفر إذا قطع و لم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فإن خرج أبيض
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.