responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 380

فخمسة دنانير [1]. قال في التحرير [2] وفاقاً للشرائع [3]: و الرواية و إن كان ضعيفة إلّا أنّ الشهرة تعضدها.

و روي في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): في الظفر خمسة دنانير [4]. و في كتاب ظريف: و في كلّ ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير، و من أظفار الرجل عشرة [5]. و في السرائر: أنّه إن خرج أسود فثلثا ديته لأنّ خروجه أسود ليس كلا خروجه و الاصل البراءة [6]. و نفى عنه البأس في المختلف [7] و قال أبو عليّ: في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، و في كلّ من الأظفار الباقية خمسة و في ظفر إبهام الرجل ثلاثون، و في كلّ من الباقية عشرة، كلّ ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيباً، و إلّا فالنصف من ذلك [8].

[المطلب التاسع الظَهر]

المطلب التاسع الظَهر [و فيه العنق و البعصوص و الحق به الثدي و العجان].

و في فقار الظهر إذا كسر فعولج فلم يصلح الدية كاملة لحسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره، فقال: فيه الدية كاملة [9] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: في الصلب الدية [10].

و كذا لو اصيب فاحدودب كسر فعولج فانجبر كذلك أو لم ينكسر، لما في كتاب يونس الّذي عرضه على الرضا (عليه السلام) من قوله: و الظهر إذا احدب ألف


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 266 ب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[2] التحرير: ج 5 ص 601.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 268.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 267 ب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 303 و 307 ح 1148.

[6] السرائر: ج 3 ص 388.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 385.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 384.

[9] وسائل الشيعة: ج 19 ص 214 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 4.

[10] المصدر السابق: ص 232 ب 14 ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست