اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 380
فخمسة دنانير [1]. قال في التحرير [2] وفاقاً للشرائع [3]: و الرواية و إن كان ضعيفة إلّا أنّ الشهرة تعضدها.
و روي في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): في الظفر خمسة دنانير[4]. و في كتاب ظريف: و في كلّ ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير، و من أظفار الرجل عشرة [5]. و في السرائر: أنّه إن خرج أسود فثلثا ديته لأنّ خروجه أسود ليس كلا خروجه و الاصل البراءة [6]. و نفى عنه البأس في المختلف [7] و قال أبو عليّ: في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، و في كلّ من الأظفار الباقية خمسة و في ظفر إبهام الرجل ثلاثون، و في كلّ من الباقية عشرة، كلّ ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيباً، و إلّا فالنصف من ذلك [8].
[المطلب التاسع الظَهر]
المطلب التاسع الظَهر [و فيه العنق و البعصوص و الحق به الثدي و العجان].
و في فقار الظهر إذا كسر فعولج فلم يصلح الدية كاملة لحسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره، فقال: فيه الدية كاملة [9] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: في الصلب الدية [10].
و كذا لو اصيب فاحدودب كسر فعولج فانجبر كذلك أو لم ينكسر، لما في كتاب يونس الّذي عرضه على الرضا (عليه السلام) من قوله: و الظهر إذا احدب ألف
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 266 ب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.