responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 377

و في الفقيه [1] و التهذيب [2] و الجامع [3]: سبعة و عشرون ديناراً و نصف دينار و ربع عشر دينار و كذا روي عن الرضا (عليه السلام) [4].

و في الرجل في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلثا دينار، و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الّتي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون ديناراً أو أربعة أخماس دينار كذا في الكافي [5] و الفقيه [6] و التهذيب [7] و الجامع [8].

و من العامّة [9] من أوجب في كلّ من أنملتي الإبهام أيضاً ثلث ديتها بناءً على أنّ لها أيضاً ثلاث أنامل ظاهرتين و باطنة هي المتّصلة بالكوع.

فأجاب بأنّ الكرسوع و الصواب الكوع أي أصل الإبهام المتّصل بالكوع من جملة الكفّ لا من جملة الإبهام و لو اعتبرناه في الإبهام لزم اعتبار مثله في سائر الأصابع فكان لكلّ منها أربع أنامل و لم يقل به أحد.

ثمّ الكوع و الكرسوع طرفا الزند، فما عند الإبهام كوع، و ما عند الخنصر كرسوع. و قد مرَّ أنّه لو كان للإصبع أربع أنامل ففي كلّ أنملة ربع دية الإصبع مع تساوي الأربع أو القرب منه و تساوي الأصابع في الطول مع حكم باقي الصور.

و لو قطعت الأصابع مع الكفّ من الكوع أي الزند أو مع القدم من عند الساق فدية واحدة فقط و ذلك لأنّه يدخل الكفّ أو القدم تحت الأصابع حينئذ تبعاً.

و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة لخبر غياث بن إبراهيم عن


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 86.

[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 303 ذيل الحديث 1148.

[3] الجامع للشرائع: ص 619.

[4] فقه الرضا (عليه السلام): ص 323.

[5] الكافي: ج 7 ص 341.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 86.

[7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 307 ذيل الحديث 1148.

[8] الجامع للشرائع: ص 618 619.

[9] الامّ: ج 6 ص 75.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست