اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 377
و في الفقيه [1] و التهذيب [2] و الجامع [3]: سبعة و عشرون ديناراً و نصف دينار و ربع عشر دينار و كذا روي عن الرضا (عليه السلام)[4].
و في الرجل في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلثا دينار، و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الّتي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون ديناراً أو أربعة أخماس دينار كذا في الكافي [5] و الفقيه [6] و التهذيب [7] و الجامع [8].
و من العامّة [9] من أوجب في كلّ من أنملتي الإبهام أيضاً ثلث ديتها بناءً على أنّ لها أيضاً ثلاث أنامل ظاهرتين و باطنة هي المتّصلة بالكوع.
فأجاب بأنّ الكرسوع و الصواب الكوع أي أصل الإبهام المتّصل بالكوع من جملة الكفّ لا من جملة الإبهام و لو اعتبرناه في الإبهام لزم اعتبار مثله في سائر الأصابع فكان لكلّ منها أربع أنامل و لم يقل به أحد.
ثمّ الكوع و الكرسوع طرفا الزند، فما عند الإبهام كوع، و ما عند الخنصر كرسوع. و قد مرَّ أنّه لو كان للإصبع أربع أنامل ففي كلّ أنملة ربع دية الإصبع مع تساوي الأربع أو القرب منه و تساوي الأصابع في الطول مع حكم باقي الصور.
و لو قطعت الأصابع مع الكفّ من الكوع أي الزند أو مع القدم من عند الساق فدية واحدة فقط و ذلك لأنّه يدخل الكفّ أو القدم تحت الأصابع حينئذ تبعاً.
و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة لخبر غياث بن إبراهيم عن