responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 376

في الرجلين في كلّ اصبع من أصابعها عشر ديته [1] و نحوه في الغنية [2] و الإصباح [3] إلّا أنّهما سوّيا بين أصابع اليدين و الرجلين.

قال في المختلف: و قول أبي الصلاح مشكل، فإنّه جعل في الإبهام ثلث دية اليد، و في البواقي في كلّ واحدة عشر دية اليد، و هو يقتضي نقصاً لا موجب له، ثمّ إنّ كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين و الرجلين مع أنّ أحداً من علمائنا لم يفصّل بينهما [4].

قلت: بل هو موافق للخلاف [5] و إنّما أوجب في كلّ من الأربع عشر دية النفس لا عشر دية اليد الواحدة أو الرجل الواحدة، و أمّا في أصابع الرجلين فلعلّه لم يتعرّض للاستثناء اكتفاءً بما قدّمه في أصابع اليدين.

و تقسّم دية كلّ إصبع على ثلاث أنامل أي رواجب بالسويّة إلّا الإبهام، فإنّ ديتها تقسّم على أنملتين بالسويّة ففي كلّ راجبة منها نصف ديتها و من البواقي ثلث ديتها إجماعاً كما في الخلاف [6]. و به خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلّا الإبهام فإنّها كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام، لأنّ لها مفصلين [7].

و في كتاب ظريف: و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلث دينار، و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون ديناراً و نصف و ربع، و نصف عشر دينار. كذا في الكافي [8].


[1] الكافي في الفقه: ص 398.

[2] الغنية: ص 418.

[3] إصباح الشيعة: ص 506.

[4] مختلف الشيعة: ج 9 ص 384.

[5] الخلاف: ج 5 ص 250 المسألة 54.

[6] الخلاف: ج 5 ص 249 المسألة 51.

[7] وسائل الشيعة: ج 19 ص 267 ب 42 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[8] الكافي: ج 7 ص 337.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست