اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 375
و في خبر أبي بصير: في كلّ إصبع عشر من الإبل [1] و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الحكم: في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، و في كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم [2].
و قيل في الخلاف [3] و الوسيلة [4]في الإبهام ثلث دية اليد الواحدة و في الأربعة الباقية الثلثان في كلّ منها سدسها، لما في كتاب ظريف من قوله: في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار. و في الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار، و دية الأصابع و القصب الّتي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار إلى أن قال: و دية كلّ إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار [5]. و روى نحو منه عن الرضا (عليه السلام)[6]. و ادّعي في الخلاف الإجماع عليه [7] و نسب في المبسوط إلى أكثر الأصحاب [8].
و احتمل في التهذيب [9] و الاستبصار في أخبار التساوي تساوي الأربع غير الإبهام قال في الاستبصار: و أمّا ما تضمّن رواية أبي بصير و عبد اللّٰه بن سنان «أنّ في كلّ إصبع عشراً من الإبل» يجوز أن يكون من كلام الراوي، و هو أنّه لمّا سمع أنّ الأصابع سواء في الدية فسّر هو لكلّ إصبع عشر من الإبل، و لم يعلم أنّ الحكم يختصّ بالأصابع الأربع [10] و لا يخفى ما فيه.
و قال الحلبي: في كلّ إصبع عشر الدية إلّا الإبهام فديتها ثلث دية اليد، و قال