responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 375

و في خبر أبي بصير: في كلّ إصبع عشر من الإبل [1] و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الحكم: في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، و في كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم [2].

و قيل في الخلاف [3] و الوسيلة [4] في الإبهام ثلث دية اليد الواحدة و في الأربعة الباقية الثلثان في كلّ منها سدسها، لما في كتاب ظريف من قوله: في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار. و في الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار، و دية الأصابع و القصب الّتي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار إلى أن قال: و دية كلّ إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار [5]. و روى نحو منه عن الرضا (عليه السلام) [6]. و ادّعي في الخلاف الإجماع عليه [7] و نسب في المبسوط إلى أكثر الأصحاب [8].

و احتمل في التهذيب [9] و الاستبصار في أخبار التساوي تساوي الأربع غير الإبهام قال في الاستبصار: و أمّا ما تضمّن رواية أبي بصير و عبد اللّٰه بن سنان «أنّ في كلّ إصبع عشراً من الإبل» يجوز أن يكون من كلام الراوي، و هو أنّه لمّا سمع أنّ الأصابع سواء في الدية فسّر هو لكلّ إصبع عشر من الإبل، و لم يعلم أنّ الحكم يختصّ بالأصابع الأربع [10] و لا يخفى ما فيه.

و قال الحلبي: في كلّ إصبع عشر الدية إلّا الإبهام فديتها ثلث دية اليد، و قال


[1] المصدر السابق: ص 265 ح 7.

[2] الكافي: ج 7 ص 330 ح 2.

[3] الخلاف: ج 5 ص 211 المسألة 93.

[4] الوسيلة: ص 452.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 85 86.

[6] فقه الرضا (عليه السلام): ص 323.

[7] الخلاف: ج 5 ص 212 المسألة 93.

[8] المبسوط: ج 7 ص 143.

[9] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 259 ذيل الحديث 1024.

[10] الاستبصار: ج 4 ص 292 ذيل الحديث 1102.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست