responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 320

و متى آمنهم الإمام و جعلهم في عهده و عقده و جعل لهم ذمّة و لم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط الّتي ذكرناها، و أقرّوا بالجزية و أدّوها فعلى من قتل واحداً منهم خطأً دية المسلم [1].

و قال أبو عليّ: فأمّا أهل الكتاب الّذين كانت لهم ذمّة من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، و لم يغيّروا ما شرط عليهم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم، و أمّا الّذين ملكهم المسلمون عنوة و منّوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد و غيرهم من أهل الكتاب بالجبال و أرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم [2] انتهى.

و أمّا العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ، فتردّ إليها مع التجاوز كما مرَّ، فإن كان مسلماً ردّت إلى ديته، و ان كان ذمّياً فإلى ديته و قد تقدّم و هي كدية الأحرار في مال الجاني إن كان القتل عمداً أو شبهه، و على العاقلة إن كان خطأً. و دية أعضائه و جراحاته بنسبة العضو إلى الكلّ من حيث قيمته على قياس نسبة أعضاء الحرّ إلى كلّه من حيث الدية كما مرَّ فما في الحرّ كمال الدية من الأعضاء ففي العبد كمال القيمة، إلّا أنّه ليس للمولى المطالبة بذلك أي كمال القيمة إلّا أن يدفعه إلى الجاني، و ليس له الإمساك و المطالبة بالقيمة لأنّ فيه جمعاً بين العوض و المعوّض، و للإجماع، و الخبر كما عرفت و لا الإمساك و المطالبة ببعضها كما إذا قطع الجاني يديه، فيقول المولى: أمسكه و آخذ دية إحدى يديه خاصّة على إشكال: من أنّه استحق على الجاني تمام الدية و العفو عن بعضها مع إمساك العبد معاوضة لا تتمّ إلّا بالتراضي، و من أنّه كما يجوز العفو عن الكلّ فلا إشكال في جواز العفو عن البعض، و إنّما اتّفق على دفع العبد إلى الجاني على تقدير أخذ الدية


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 122 ذيل الحديث 5254.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 436.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست