اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 319
أعطاه رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله ذمّة فديته كاملة. قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) و هؤلاء من أعطاهم ذمّة [1].
و روي ضعيفاً عن أبي بصير، عنه (عليه السلام) دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم و دية المجوسي ثمانمائة [2] درهم.
و حملا في التهذيب [3] و الاستبصار [4]على المعتاد لقتلهم فإنّه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة، و أربعة آلاف درهم اخرى، بحسب ما يراه أصلح في الحال و أردع. و نفى عنه البأس في المختلف [5]. و يشهد له خبر سماعة سأله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذمّياً، فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السواد، و عن قتل الذمّي، ثمّ قال: لو أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذمّيين، و من قتل ذمّياً ظلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمّياً حراماً ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها [6]. و ذكر فيها: أنّ ما فيه من الفرق بين المجوسي و غيره فهو معارض بالنصوص على المساواة.
و في الفقيه: متى كان اليهودي و النصراني و المجوسي على ما عوهدوا عليه، من ترك إظهار شرب الخمور و إتيان الزنا و أكل الربا و الميتة و لحم الخنزير و نكاح الأخوات، و إظهار الأكل و الشرب بالنهار في شهر رمضان، و اجتناب صعود مساجد المسلمين، و استعملوا الخروج بالليل عن ظهرانيّ المسلمين و الدخول بالنهار للتسوّق و قضاء الحوائج، فعلى من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم،