responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 319

أعطاه رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله ذمّة فديته كاملة. قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) و هؤلاء من أعطاهم ذمّة [1].

و روي ضعيفاً عن أبي بصير، عنه (عليه السلام) دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم و دية المجوسي ثمانمائة [2] درهم.

و حملا في التهذيب [3] و الاستبصار [4] على المعتاد لقتلهم فإنّه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة، و أربعة آلاف درهم اخرى، بحسب ما يراه أصلح في الحال و أردع. و نفى عنه البأس في المختلف [5]. و يشهد له خبر سماعة سأله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذمّياً، فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السواد، و عن قتل الذمّي، ثمّ قال: لو أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذمّيين، و من قتل ذمّياً ظلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمّياً حراماً ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها [6]. و ذكر فيها: أنّ ما فيه من الفرق بين المجوسي و غيره فهو معارض بالنصوص على المساواة.

و في الفقيه: متى كان اليهودي و النصراني و المجوسي على ما عوهدوا عليه، من ترك إظهار شرب الخمور و إتيان الزنا و أكل الربا و الميتة و لحم الخنزير و نكاح الأخوات، و إظهار الأكل و الشرب بالنهار في شهر رمضان، و اجتناب صعود مساجد المسلمين، و استعملوا الخروج بالليل عن ظهرانيّ المسلمين و الدخول بالنهار للتسوّق و قضاء الحوائج، فعلى من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم،


[1] المصدر السابق: ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب ديات النفس ح 4.

[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 187 ذيل الحديث 34.

[4] الاستبصار: ج 4 ص 269 ذيل الحديث 1019.

[5] مختلف الشيعة: ج 9 ص 437.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب ديات النفس ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست