responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 317

بشير [1] عن الصادق (عليه السلام) و خبر إبراهيم بن عبد الحميد [2] عنه (عليه السلام) و مرسل عبد الرحمن بن عبد الحميد [3] عن أبي الحسن (عليه السلام).

قال السيّد: و الحجّة بعد الإجماع المتردّد، أنّا قد بيّنّا أنّ من مذهب هذه الطائفة أنّ ولد الزنا لا يكون قطّ طاهراً و لا مؤمناً بإيثاره و اختياره و إن أظهر الإيمان، و هم على ذلك قاطعون و به عالمون، فإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن يكون ديته دية الكفّار من أهل الذمّة، للحوقه في الباطن بهم. قال: فإن قيل: كيف يجوز أن يقطع على مكلّف أنّه من أهل النار و في ذلك منافاة للتكليف، و ولد الزنا إذا علم أنّه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنّه من أهل النار، فكيف يصحّ تكليفه؟ قلنا: لا سبيل لأحد في القطع على أنّه مخلوق من نطفة الزنا لأنّه يجوز أن يكون هناك عقد، أو شبه عقد، أو أمر يخرج من أن يكون زانياً فلا يقطع أحد على أنّه على الحقيقة ولد زنا، فأمّا غيره فإنّه إذا علم أنّ امّه وقع عليها هذا الواطئ من غير عقد و لا ملك يمين و لا شبهة فالظاهر في الولد أنّه ولد الزنا و الدية معمول فيها على ظاهر الامور دون باطنها [4] انتهى.

و قال ابن إدريس: و لم أجد لباقي أصحابنا فيه قولًا فأحكيه، و الّذي يقتضيه الأدلّة التوقّف في ذلك، و أن لا دية له، لأنّ الأصل براءة الذمّة [5].

قلت: و على هذين القولين لا فرق بين البالغ منه و غيره، فإنّ الطفل منه لا يتبع والده إلّا أن يسبيه مسلم و قلنا بتبعيّته له، و على المختار الوجه أيضاً ذلك فإنّه و إن لم يتبع أحداً إلّا أنّ كلّ مولود يولد على الفطرة.

و جميع فرق الإسلام المحقّة منهم و المبطلة متساوية في الدية اتّفاقاً و إن لم يكن غير المحقّة منهم كفّاراً في الحقيقة [6] إجراءً لهم مجرى


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 164 ب 15 من أبواب ديات النفس ح 2.

[2] المصدر السابق: ح 3.

[3] المصدر السابق: ح 1.

[4] الانتصار: ص 273.

[5] السرائر: ج 3 ص 352.

[6] كذا في النسخ، و في العبارة تأمّل.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست