responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 316

و لو قتل و التجأ إلى الحرم ضيّق عليه فيه بأن لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يكلّم إلى أن يخرج فيقاد منه، و لا يقتصّ منه فيه، فإن جنى في الحرم اقتصّ منه فيه لانتهاكه حرمة الحرم نصّ على الحكمين ما مرَّ في الحدود من صحيح هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) [1].

قيل في المقنعة [2] و النهاية [3] و المهذّب [4] و السرائر [5]: و كذا في مشاهد الائمّة (عليهم السلام) و استحسنه المحقّق في النكت [6].

و لا فرق في جميع ما ذكر من الأحكام بين أن يكون المقتول كبيراً أو صغيراً كما قال الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضّال: كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود [7] عاقلًا أو مجنوناً و إنّما الفرق بينهما في القصاص كما عرفت سليم الأعضاء أو مفقودها للعمومات، و قد مرَّ خبر سورة بن كليب عن الصادق (عليه السلام) في أقطع اليد إذا قتل: إنّ يده إن كانت قطعت في جناية جناها أو كان أخذ ديتها فإنّما يؤخذ من قاتله تتمّة الدية [8].

و ولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي وفاقاً للمحقّق [9] و غيره، فديته كدية سائر المسلمين، لعموم الأدلّة على جريان أحكام الإسلام على من أظهره من غير قاطع على استثناء ولد الزنا. و خلافاً لعلم الهدى [10] و الصدوق في المقنع [11] و الهداية [12] فجعلا ديته كدية الذمّي ثمانمائة درهم و به مرسل جعفر بن


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 346 ب 34 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[2] المقنعة: ص 744.

[3] النهاية: ج 3 ص 406.

[4] المهذّب: ج 2 ص 516.

[5] السرائر: ج 3 ص 364.

[6] نكت النهاية: ج 3 ص 404.

[7] وسائل الشيعة: ج 19 ص 56 ب 31 من أبواب القصاص في النفس ح 4.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 82 ب 50 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[9] شرائع الإسلام: ج 4 ص 247.

[10] الانتصار: ص 273.

[11] المقنع: ص 520.

[12] الهداية: ص 303.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست