اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 316
و لو قتل و التجأ إلى الحرم ضيّق عليه فيه بأن لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يكلّم إلى أن يخرج فيقاد منه، و لا يقتصّ منه فيه، فإن جنى في الحرم اقتصّ منه فيه لانتهاكه حرمة الحرم نصّ على الحكمين ما مرَّ في الحدود من صحيح هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام)[1].
قيل في المقنعة [2] و النهاية [3] و المهذّب [4] و السرائر [5]: و كذا في مشاهد الائمّة (عليهم السلام) و استحسنه المحقّق في النكت [6].
و لا فرق في جميع ما ذكر من الأحكام بين أن يكون المقتول كبيراً أو صغيراً كما قال الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضّال: كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود [7]عاقلًا أو مجنوناً و إنّما الفرق بينهما في القصاص كما عرفت سليم الأعضاء أو مفقودها للعمومات، و قد مرَّ خبر سورة بن كليب عن الصادق (عليه السلام) في أقطع اليد إذا قتل: إنّ يده إن كانت قطعت في جناية جناها أو كان أخذ ديتها فإنّما يؤخذ من قاتله تتمّة الدية [8].
و ولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي وفاقاً للمحقّق [9] و غيره، فديته كدية سائر المسلمين، لعموم الأدلّة على جريان أحكام الإسلام على من أظهره من غير قاطع على استثناء ولد الزنا. و خلافاً لعلم الهدى [10] و الصدوق في المقنع [11] و الهداية [12] فجعلا ديته كدية الذمّي ثمانمائة درهم و به مرسل جعفر بن
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 346 ب 34 من أبواب حدّ الزنا ح 1.