responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 305

و لا تجب في العمد أصالة إلّا القصاص كما مرَّ نعم، يثبت المال صلحاً إذا تراضيا بقدر الدية أو أقلّ أو أكثر، و إذا فات المحلّ، أو كان القاتل أبا المقتول، أو عاقلًا قتل مجنوناً.

و دية العمد إذا تعيّنت أو تراضيا على الدية و أطلقا، و على القول بأنّ الواجب بالعمد أحد الأمرين مائة من مسانّ الإبل عندنا و هي الكبار. و قال الأزهري و الزمخشري إنّها إذا أثنت فقد أسنّت قالا: أوّل الأسنان الإثناء و هو أن تنبت ثنيتاها، و أقصاه في الإبل البزول، و في البقر و الغنم الصُلوغ. و في زكاة البقر من المبسوط عن النبيّ صلى الله عليه و آله: المسنّة هي الثنيّة فصاعداً [1]. و في الجامع مائة من فحولة مسانّ الإبل [2] لأخبار معاوية بن وهب [3] و زيد الشحّام [4] و الحكم بن عيينة [5] عن الصادق (عليه السلام). و في الأخير أنّه قال له (عليه السلام): فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليها الحول [6] أو مائتا بقرة و في النهاية [7] و المهذّب [8] و الجامع [9].

مسنّة، أو مائتا حلّة عند أكثر الأصحاب. و في المقنع مائة حلّة [10]. و في المختلف بعد أن حكى عن القاضي أنّ قيمة كلّ حلّة خمسة دنانير قال: فإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة، و هي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار [11] كلّ حلّة ثوبان كما نصّ عليه أكثر الأصحاب و أهل اللغة من برود اليمن كما في الشرائع [12] و في السرائر أو نجران هي أربع مائة ثوب [13] قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن، و الحلّة


[1] المبسوط: ج 1 كتاب الزكاة ص 198.

[2] الجامع للشرائع: ص 573.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 147 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 148 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 8.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 148 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 8.

[7] النهاية: ج 3 ص 364.

[8] المهذّب: ج 2 ص 457.

[9] الجامع للشرائع: ص 572.

[10] المقنع: ص 182.

[11] مختلف الشيعة: ج 9 ص 430.

[12] شرائع الإسلام: ح 4 ص 245.

[13] السرائر: ج 3 ص 323.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست