اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 305
و لا تجب في العمد أصالة إلّا القصاص كما مرَّ نعم، يثبت المال صلحاً إذا تراضيا بقدر الدية أو أقلّ أو أكثر، و إذا فات المحلّ، أو كان القاتل أبا المقتول، أو عاقلًا قتل مجنوناً.
و دية العمد إذا تعيّنت أو تراضيا على الدية و أطلقا، و على القول بأنّ الواجب بالعمد أحد الأمرين مائة من مسانّ الإبل عندنا و هي الكبار. و قال الأزهري و الزمخشري إنّها إذا أثنت فقد أسنّت قالا: أوّل الأسنان الإثناء و هو أن تنبت ثنيتاها، و أقصاه في الإبل البزول، و في البقر و الغنم الصُلوغ. و في زكاة البقر من المبسوط عن النبيّ صلى الله عليه و آله: المسنّة هي الثنيّة فصاعداً [1]. و في الجامع مائة من فحولة مسانّ الإبل [2] لأخبار معاوية بن وهب [3] و زيد الشحّام [4] و الحكم بن عيينة [5] عن الصادق (عليه السلام). و في الأخير أنّه قال له (عليه السلام): فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليها الحول [6]أو مائتا بقرة و في النهاية [7] و المهذّب [8] و الجامع [9].
مسنّة، أو مائتا حلّة عند أكثر الأصحاب. و في المقنع مائة حلّة [10]. و في المختلف بعد أن حكى عن القاضي أنّ قيمة كلّ حلّة خمسة دنانير قال: فإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة، و هي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار [11]كلّ حلّة ثوبان كما نصّ عليه أكثر الأصحاب و أهل اللغة من برود اليمن كما في الشرائع [12]و في السرائر أو نجران هي أربع مائة ثوب[13] قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن، و الحلّة