responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 304

فلا يتعيّن نقص دية جراحة المجروحين من الدية على أنّ جراحتهما إن وقعت دفعاً هدرت.

و روي في الصحيح عن محمّد بن قيس [1] الثقة عن الباقر (عليه السلام) و روى السكوني [2] عن الصادق (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام) أنّه قضى في ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم فشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه و شهد الثلاثة على الاثنين أنّهما غرّقاه فقضى (عليه السلام) بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خُمسين على الثلاثة و أفتى به القاضي [3].

و في التحرير [4] و نكت النهاية [5]: أنّها قضيّة في واقعة عرف (عليه السلام) الحكم فيها بذلك لخصوصيّة لا تتعدّى إلى غيرها.

و في الشرائع: أنّ هذه الرواية متروكة بين الأصحاب، فإن صحّ نقلها كانت حكماً في واقعة فلا يتعدّى، لاحتمال ما يوجب الاختصاص [6].

[الباب الثاني في الواجب و فيه مقاصد]

الباب الثاني في الواجب و فيه مقاصد خمسة:

[المقصد الأوّل: دية النفس]

الأوّل: دية النفس و فيه فصلان:

[الفصل الأوّل في دية الحرّ المسلم]

الأوّل في دية الحرّ المسلم و يجب الدية أصالة في قتل المسلم خطأً محضاً و شبيه عمد،


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 174 ب 2 من أبواب موجبات الضمان ذيل الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 174 ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[3] المهذّب: ج 2 ص 499.

[4] التحرير: ج 5 ص 554.

[5] نكت النهاية: ج 3 ص 425.

[6] شرائع الإسلام: ج 4 ص 254.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست