responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 225

المقتصّ لعدم المرجّح فإنّه أوضح جميع رأسه، و احتمل التفويض إلى الحاكم و الابتداء بما ابتدأ منه الجاني. نعم إن اختصّ الجناية بجانب من الرأس فإذا اقتصّ اقتصّ من ذلك الجانب.

و لو كان رأس الجاني أصغر في المثال استوفي القدر الموجود، و غرم بدل المفقود ما يقابله من الأرش باعتبار التقسيط له على جميع الموضحة.

و لا ينزل في القصاص إلى الجبين أو الجبهة و لا إلى القفا و لا إلى الاذنين لخروج الجميع عن العضو، و سيأتي في الديات احتمال كون الرأس و الوجه عضواً واحداً. و لو كان رأس الجاني أصغر و كانت الجناية في المقدّم مثلًا فعند القصاص هل يمدّ الجرح إلى المؤخّر إذا اقتضت المساواة في المساحة ذلك و بالعكس؟ وجهان، الأظهر ذلك، لأنّ الرأس عضو واحد و إن اختصّ بعضه باسم.

و لو شجّه فأوضح في بعضها خاصّة و الجميع في عضو واحد فله دية موضحة إذ لا يتفاوت ديتها بتفاوتها طولًا و قصراً، و ليست جنايتين ليكون له دية موضحة و دية اخرى لما دونها.

و لو أراد القصاص استوفي القصاص في الموضحة موضحة و في الباقي مثله.

و لو أوضحه في اثنين و بينهما حاجز متلاحم اقتصّ منه كذلك و إن أخذ الدية أخذ دية موضحتين و متلاحمة.

و لو أوضح جبينه و رأسه بضربة واحدة فهما جنايتان فله القصاص عن إحداهما و العفو عن الاخرى إلّا على احتمال كونهما عضواً واحداً و لو قطع الاذن فأوضح العظم منها أي من الاذن أي العظم المتّصل بها أو من الجناية فهما جنايتان يجوز له القصاص عن إحداهما و العفو عن الاخرىٰ على ديتها و لا عليها.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست