responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 224

و لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني المماثل لمحلّ الجناية من المجنيّ عليه.

و يزيد عنه لم يتجاوزه إلى عضو آخر، حتّى لو كان في تمام الرأس و كان رأس الجاني أصغر لم يتجاوز إلى الجبهة أو القفا فإنّهما عضوان غير الرأس، و لا جرحنا العضو جراحتين تساويان جميعاً في المساحة تمام الجناية بل اقتصرنا في القصاص على ما يحتمله العضو و أخذنا عن الزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح أرشاً يساويها نسبة إلى أرش أصل الجرح، كما أنّ من قطع كفّاً كاملة الأصابع و كفّه ينقص إصبعاً اقتصّ منه و اخذت دية الإصبع. و للعامّة [1] قول بعدم الأرش كما يقتصّ لليد الكبيرة من الصغيرة بلا ردّ. و عندنا أنّ المساحة هنا كالاسم في الأطراف كما عرفت.

و لو كان نصف رأس المجنيّ عليه مثلًا يستوعب رأس الجاني و قد استوعب الجراحة النصف فاريد القصاص استوعب رأس الجاني، لأنّه مثله في المساحة و إن كانت في أحدهما في تمام الرأس و في الآخر في نصفه. و كذا العكس.

و لو كان المجنيّ عليه صغير العضو الّذي فيه الجانية فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتصّ منه بل اقتصرنا على قدر مساحة الجناية.

و لو أوضح مثلًا جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم عن جملة الرأس فإن تساويا أي الرأسان في القدر فعل به ذلك، و إن كان الجاني أكبر رأساً لم يعتبر الاسم اسم العضو كما اعتبرناه في قطع اليد و غيرها من الأطراف حيث قطعنا الكبيرة و السمينة بالصغيرة و المهزولة و إن كان لجلد الرأس بنفسه اسم و هو الفروة و الشوى و قد ابين بل يعتبر حتّى تعرف مساحة الشجّة طولًا و عرضاً فيشجّ من رأسه بذلك القدر فيسلخ من جلده و لحمه مثل ذلك إمّا من مقدّم الرأس أو مؤخّره أو وسطه و الخيار إلى


[1] الحاوي الكبير: ج 12 ص 161.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست