responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 207

المحلّ، فلا تقلع يمنى بيسرى، و لا بالعكس و إن فقدت المماثلة لاختصاص النصّ باليدين.

و هل له أي للمجنيّ عليه قلع عين الجاني بيده؟ الأقرب أخذها بحديدة معوّجة كما في المبسوط [1] فإنّه أسهل غالباً، و ربما دلّ عليه فحوى القتل بالسيف، و لو قلعها باليد لم يكن عليه شيء. نعم إن كان الجاني قلع عينه بحديدة و نحوها انتفى المماثلة بين العقابين، و أمّا استحقاقه بذلك تأديباً أو تعزيراً فلا، و لا شبهة في أنّه إن كان قلعها باليد أسهل عليه منه بغيرها كان هو الأولى، و إن تساويا تخيّر. و بالجملة: فليس للقطع طريق معروف شرعاً و لا كلام المصنّف إشارة إلى خلاف أو تردّد، و إنّما المرجع إلى السهولة و الصعوبة، فالأولى بالمجنيّ عليه أن يتخيّر الأسهل و إن جنى عليه بالأصعب، و لو انعكس الأمر أساء و استحقّ ملامة، و إن اعتدى بمثل ما اعتدى عليه فلا إساءة. و لعلّ «الأولى» مكان «الأقرب» كما في الشرائع [2] أولى، لأنّ الأقرب أقرب إلى الإشارة إلى الخلاف أو التردّد. نعم للشافعي قولان: أحدهما ليس القصاص إلّا بحديدة، و الاخرى يجوز بالإصبع [3].

و لو كان الجاني أعور خلقة أو بآفة أو جناية أو قصاص اقتصّ منه مع التساوي في المحلّ و إن عمي فإنّ الحقّ أعماه للإجماع كما في الخلاف [4] و لعموم النصوص، و خصوص حسن محمّد بن قيس، قال لأبي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح، قال: يفقأ عينه، قال: يبقى أعمى، قال: الحقّ أعماه [5] و كذا مرسل أبان عن الصادق (عليه السلام) [6] و لا ردّ لشيء على الجاني و إن كانت دية عينه ضعف دية عين المجنيّ عليه، كما هو ظاهر الأصحاب و صريح بعض، للأصل. و فيه نظر.

و لو قلع من الأعور عينه الصحيحة مثله في العور فكذلك.


[1] المبسوط: ج 7 ص 49.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 235.

[3] المجموع: ج 18 ص 464.

[4] الخلاف: ج 5 ص 252 المسألة 58.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 134 ب 15 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 276 ح 1079.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست