اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 208
و لو قلعها ذو عينين اقتصّ له بعين واحدة لا بكليهما و إن كانت واحدة الأعور بمنزلة الثنتين و في الردّ لنصف دية النفس على المجنيّ عليه إن كان العور خلقة أو بآفة قولان فالردّ خيرة النهاية [1] و المبسوط [2] و الجامع [3] و الوسيلة [4].
و نفى عنه البأس في المختلف [5] لخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت إن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفو عن عين صاحبه [6] و خبر عبد اللّٰه بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) نحواً من ذلك، و في آخره، لأنّ له الدية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص [7] و لأنّ دية عين الأعور خلقة دية النفس فلا يؤخذ عوضاً عمّا قيمته النصف إلّا بعد ردّ التفاوت.
و العدم خيرة المقنعة [8] و السرائر [9] و الشرائع [10] و التحرير [11] للأصل، و عموم العين بالعين.
و قال أبو عليّ بثالث هو التخيير بين قلع عين الجاني و ردّ خمسمائة دينار عليه و قلع إحداهما و أخذ خمسمائة [12]. و هو غريب، فإنّ العينين إمّا أن تساويا عينه فلا ردّ و إلّا فلا قلع.
و لو قلع عيناً عمياء قائمة فلا قصاص لها من عين صحيحة اتّفاقاً لنقصها، و عليه ثلث ديتها وفاقاً للأكثر، و قيل: الربع [13] و سيأتي الكلام فيها.