responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 158

ظالماً في القصاص على قول المقرّ، فإن اشترك معه في القصاص لم يكن له شيء، و كذا إن بادر إليه و كان عليه أن يردّ إلى المقرّ نصيبه من الدية، و إن بادر المقرّ إلى القصاص كان له نصيبه و إن لم يصدّقه في العفو على شيء، و لا يغرّر المقرّ بالمبادرة لو قلنا به في غيره للشبهة بادّعائه العفو على شريكه.

و لو وكّل في استيفاء القصاص فعزله قبله ثمّ استوفى، فإن كان علم بالعزل قبل الاستيفاء فعليه القصاص لأنّه صار بالانعزال أجنبيّاً و قد تعمّد القتل ظلماً، و للموكّل دية مورّثه على ورثة قاتله و إن لم يكن يعلم فلا قصاص قطعاً و لا دية بناءً على عدم الانعزال بالعزل ما لم يعلم، و إلّا فعليه الدية، و يرجع على الموكّل، لأنّه غرّه، ثمّ له على ورثة المقتول دية مورّثه.

و لو عفا الموكّل فاستوفى الوكيل عالماً به فهو قاتل عمد و هو ظاهر و إن لم يكن يعلم فلا قصاص قطعاً و عليه الدية للمباشرة القتل من ظنّه مباح الدم و لم يمكنه، كما قتل مسلماً بظنّ بقائه على الكفر و يرجع بها على الموكّل، لأنّه غرّه بالعفو عن غير علمه و هو خيرة المبسوط [1] و الشرائع [2] و التحرير [3].

و يحتمل عدم الضمان للدية، لبطلان العفو لأنّ العفو إنّما حصل عند حصول سبب الهلاك، فصار كما لو عفا بعد رمي السهم فهو كالعفو بعد الاستيفاء و يمكن الفرق بعدم الاختيار هنا أي إذا رمى السهم بخلاف الوكيل فإنّه يقتل مختاراً فافترق السببان.

و يحتمل الضمان و عدم الرجوع على الموكّل، لأنّه إنّما فعل بالتوكيل ما ندب الشرع إليه، و لم يوجد منه تغرير فإنّ العفو بنفسه ليس تغريراً، و إنّما هو إحسان إلى القاتل، و عدم العلم ليس من فعله، و قد يفرق بين


[1] المبسوط: ج 7 ص 58.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 231.

[3] التحرير: ج 5 ص 497.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست