responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 157

و لو امتنع القاتل من المفاداة كان لمن طلب القصاص قتله بعد ردّ نصيب شريكه من الدية إليه أي الشريك.

و لو عفا البعض مجّاناً لم يسقط القصاص بالنسبة إلى غيره بل يقتصّ طالبه و لكن بعد أن يردّ على الجاني قدر نصيب العافي من الدية كما في الصحيح عن أبي ولّاد سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتلته امرأة و له امّ و أب و ابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، و قال الأب: أنا اريد أن أعفو، و قالت الامّ: أنا اريد أن آخذ الدية، فقال (عليه السلام): فليعط الابن امّ المقتول السدس من الدية، و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الّذي عفا و ليقتله [1] و كما تنقسم الجناية بتعدّد الأولياء كذا تنقسم بتعدّد الجاني، و كما لا يمنع عفو بعض الأولياء الباقين عن القصاص كذا لا يمنع عدم تعلّق القصاص ببعض الجناة تعلّقه بالباقي.

و كذا لو اشترك الأب و الأجنبيّ في قتل الولد أو المسلم، و الذمّي في قتل الذمّي، فعلى الشريك للأب في الأوّل و المسلم في الثاني القود إن أراده الوليّ بعد أن يردّ الشريك الآخر نصف ديته كما مرّ خلافاً لبعض العامّة [2].

و كذا إذا اجتمع العامد و الخاطئ جاز الإفادة من العامد بعد ردّ نصف ديته.

إلّا أنّ الرادّ هنا العاقلة، و كذا شريك السبع بجواز الإفادة منه بعد ردّ نصف ديته و قد مرَّ خلاف العامّة في جميع ذلك.

و لو أقرّ أحد الوليّين أنّ شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على شريكه و يقتضي ذلك أنّ حقّهما في القصاص باقٍ و يقبل على نفسه و يلزم منه أن ليس للمقرّ أن يقتل إلّا بعد ردّ نصيب شريكه من الدية لا ما ذكره من المال، و هو ظاهر فإن صدّقه الشريك فالردّ له و إلّا كان للجاني، و الشريك على حاله في شركة القصاص غاية الأمر أن يكون


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 83 ب 52 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[2] المجموع: ج 18 ص 476.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست